نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 46
أبي عبد الله عليه السلام قلت : " وما الكر ؟ قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار " ( 1 ) فإن كان معوله على هذه فهي ناقصة عن اعتباره الثاني : رواية عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا ، في طوله وعرضه وثلاثة أشبار ونصفا في عمقه ، في الأرض فذلك الكر من الماء " ( 2 ) وهو اختيار الشيخ ، وعلم الهدى ، لكن عثمان بن عيسى واقفي ، فروايته ساقطة ولا تصغ إلى من يدعي الإجماع فمحل الخلاف . الثالث : رواية إسماعيل بن جابر أيضا قلت : " الماء الذي لا ينجسه شئ ، قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " ( 3 ) فهذه حسنه ، ويحتمل أن يكون قدر ذلك كرا . الطريق الثاني : الوزن وفيه روايات : الأولي : رواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الكر ستمائة رطل " ( 4 ) قال الشيخ في التهذيب : " لم يعمل على هذه الرواية أحد من الأصحاب " ويحتمل أن يكون ذلك الرطل من بلد يوازي رطله رطلين بالبغدادي . الثانية : رواية عبد الله بن مغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الكر من الماء نحو حبي هذا " ( 5 ) قال : الشيخ في التهذيب والرواية مرسلة ، ويحتمل أن يكون ذلك الحب يسع قدر الكر
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 10 ح 4 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 10 ح 6 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 10 ح 1 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 11 ح 3 . 5 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 10 ح 7 .
46
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 46