نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 460
النجاسات المتفق عليها فإنه يجتزي بالإزالة كالخمر والحيض ، واستدلال شيخنا ضعيف أيضا ، لأنا لا نسلم أن الخنزير يسمى كلبا ، ولو سمي كان مجازا ، ولا نسلم أنه يجب غسل النجاسات ثلاثا ولو سلمناه ، لم نشرط التراب . وأما عدم الفارق فلا نسلمه لأن الفارق موجود وهو ابن القاضي وممكن ، لأن عدم الوجدان لا يدل على العدم ، وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن خنزير شرب من إناء قال : " يغسله سبع مرات " ( 1 ) ، ونحن نحمله على الاستحباب . الخامس : لو غسل من الولوغ مرتين ، ثم وقعت فيه نجاسة كفى الإتيان بموجبها ، ويجئ على هذا لو انضم إلى الولوغ نجاسات مختلفة لم تزد على حكم الولوغ . السادس : لو وقع إناء الولوغ في ماء قليل نجس الماء ولم يتحصل من الغسلات شئ ولو وقع في كثير لم ينجس ويحصل له غسلة واحدة إن لم يشترط تقديم التراب ، ولو وقع في جار ومر عليه جريات قال في المبسوط : لم يحكم له بالثلاث ، وفي قوله إشكال ، وربما كان ما ذكره حقا إن لم يتقدم غسله بالتراب ، لكن لو غسل مرة بالتراب وتعاقب عليه جريات كانت الطهارة أشبه . السابع : لو أصاب الثوب أو الجسد أو الإناء ماء الولوغ لم يعتبر فيه العدد ، اقتصارا بالحكم على موضع النص . مسألة يغسل الإناء من الخمر ثلاثا ، والسبع أفضل ، وهذا مذهب الشيخ في التهذيب والنهاية وقال في المبسوط والجمل : يغسل سبعا ، وكذا المفيد في المقنعة . لنا أن مع الثلاث يحصل الإنقاء فلا يشترط ما زاد ، ويؤيده رواية عمار عن
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 1 ح 2 .
460
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 460