responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 459


فروع الأول : قال الشيخ في المبسوط : إذا لم يوجد التراب اقتصر على الماء وإن وجد غيره كالأشنان ، وما يجري مجراه أجزء ، وبه قال ابن الجنيد ووجه ما ذكراه أن الأشنان أبلغ في الإنقاء فإذا طهر بالتراب ، فبالأشنان أولى ، وفيه تردد منشأه اختصاص التعبد بالتراب وعدم العلم بحصول المصلحة المرادة منه في غيره على أنه لو صح ذلك لجاز مع وجود التراب .
الثاني : إذا تكرر الولوغ كفت الثلاث ، وكذا لو ولغ ما زاد على الواحد ، لأن النجاسة واحدة فقليلها ككثيرها لأنها لا تتضمن زيادة عن حكم الأواني .
الثالث : هذا الحكم يختص الولوغ فلو أصاب بيده مثلا كان كغيره من النجاسات ، وهو قول الشيخ في الخلاف وسوى ابن بابويه بين وقوعه وولوغه .
وقال الشافعي : حكم ملاقاة أجزاءه حكم ولوغه لأن حكم أجزاء الحيوان واحد .
لنا اختصاص النص بالولوغ يفيد اختصاص الحكم ولا نسلم أن حكم أجزاء الحيوان واحد ، ولو سلمناه لعرفنا اختصاص الولوغ بمزيد استقذار ينشأ من ملاقاة رطوبة لزجة تلجج بالإناء وتلك الرطوبة لا ينفك من لسانه عند الولوغ بخلاف بقية الأعضاء .
الرابع : ليس الخنزير كالكلب في الولوغ . وقال الشيخ في الخلاف : الحكم واحد ، وهو مذهب الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد قالوا : لأنه شر من الكلب للإجماع على نجاسته وتحريم اقتنائه . واستدل الشيخ في الخلاف بوجهين : أحدهما أنه يسمى كلبا . والثاني أن النجاسات يجب غسل الإناء منها ثلاثا وبأنه لا فارق .
واستدلال الجميع ضعيف أما أنه شر من الكلب فمسلم ولكن لا نسلم أن تلك الأشربة موجبة لما اختص الولوغ به من الحكم ، ثم ينتقض ما ذكره بغيره من

459

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست