responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)


أبي عبد الله عليه السلام في الإناء يشرب فيه الخمر هل يجزيه أن يصب فيه الماء قال : " لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات " ( 1 ) ، وإن احتج برواية عمار أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في الإناء يشرب فيه النبيذ قال : " يغسله سبع مرات " ( 2 ) فالجواب أنا ننزله على الاستحباب صونا لهما عن التنافي .
مسألة : ويغسل لموت الجرذ ثلاثا والسبع أفضل ، وكذا الفأرة ، وقال الشيخ في النهاية : يغسل لموت الفأرة سبعا ، ورواه في المبسوط والجمل رواية ، وحجته رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " اغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ سبعا " ( 3 ) .
والرواية ضعيفة لانفراد الفطحية بها ، ووجود الخلاف في مضمونها ، فإن الشيخ في الخلاف يقتصر على الثلاث في جميع النجاسات عدا الولوغ ، ولأن ميتة الفأرة والجرذ لا يكون أعظم نجاسة من ميتة الكلب والخنزير ، ولأن الامتثال بالغسل يحصل بالثلاث فلا يجب ما زاد ، ولأنه يحتمل أن يكون هذا الحكم مختصا بالجرذ فلا يتناول الفأرة .
مسألة : ويغسل الإناء من سائر النجاسات مرة والثلاث أحوط ، وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن الجنيد : يجب غسله ثلاثا ، وروى المرة رواية ، واستدل الشيخ على الثلاث بإجماع الفرقة ، وبرواية أحمد بن الحسن بن علي عن عمر بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الإناء يكون قذرا كيف يغسل ؟ قال : " ثلاث مرات يصب فيها ماءا ويحرك ويفرغ " ( 4 ) .
لنا الأمر بالغسل مطلق ، فيكفي المرة لما عرفت ، وروى الجمهور عن ابن عمر كان الغسل من الجنابة والبول سبع مرات فلم يزل النبي صلى الله عيه وآله حتى جعل الغسل من


1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 51 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 17 أبواب الأشربة المحرمة باب 30 ح 2 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 53 ح 1 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 53 ح 1 .

461

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست