نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 437
ومن طريق الأصحاب ما رواه علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال سألته أم ولد لأبيه فقالت أصاب ثوبي دم الحيض غسلته فلم يذهب أثره فقال : " اصبغيه بمشق " ( 1 ) ولو كان الأثر نجسا لما اجتزء بالصبغ . ومثله روى عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال ابن بابويه : " إذا أصاب الثوب بول فاغسله في الماء الجاري مرة وفي الراكد مرتين " ( 2 ) وروى هذه الرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام الثوب يصيبه البول قال : " إن غسلته في المركن فاغسله مرتين وإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " ( 3 ) ويمكن أن يكون الوجه فيه أن الجاري يتغاير المياه به على الثوب فكأنه غسل أكثر من مرة . مسألة : لبن الآدميات طاهر لبن ابن كان أو لبن بنت . وقال بعض فقهائنا لبن البنت نجس ، لأنه يخرج من مثانة أمها ، ومستنده حديث السكوني عن جعفر ، والسكوني ضعيف والطهارة هي الأصل . وفي بولها خلاف . قال علي بن بابويه : بول الصبي والصبية سواء . وفي رواية الحلبي " والغلام والجارية شرع سواء " ( 4 ) . والأشبه اختصاص التخفيف ببول الصبي ، والرواية محمولة على التسوية في التنجيس لا في حكم الإزالة مصيرا إلى ما أفتى به أكثر الأصحاب . مسألة : إذا علم موضع النجاسة من الثوب غسل ذلك الموضع ولو جهل الموضع غسل كل موضع يحتمل أن يكون فيه ، وإلا غسل الثوب كله ، وهو مذهب علمائنا ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد . وقال ابن شبرمة : إذا خفيت يتحرى مكان النجاسة فيغسله . وقال عطا وحماد ينضح الثوب كله .
1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 25 ح 1 . 2 ) بحار الأنوار ج 77 كتاب الطهارة ص 132 ح 3 ( مع اختلاف يسير جدا ) . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 2 ح 1 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 3 ح 2 .
437
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 437