نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 436
مسألة : بول الصبي لا يجب غسله ويكفي صب الماء عليه مرة في الثوب وغيره ونعني به الذي لم يأكل الطعام ، وبه قال الشافعي ، وأحمد . وقال أبو حنيفة يغسل كغيره لعموم قوله عليه السلام " إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني " . لنا ما روي عن عايشة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله ( 1 ) . وروى أبو داود بإسناده عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسن بن علي عليه السلام في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله فبال عليه فقلت أعطني إزارك لأغسله فقال : " إنما تغسل من بول الأنثى " ( 2 ) . وعن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل " ( 3 ) . ومن طريق الأصحاب ما رواه الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال : " يصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا " ( 4 ) . فرع المعتبر أن يطعم ما يكون غذاءا له ولا عبرة بما يلعق دواء ا ومن الغذاء في الندرة ولا تصغ إلى من يعلق الحكم بالحولين فإنه مجازف ، بل لو استقل بالغذاء قبل الحولين يتعلق ببوله وجوب الغسل . مسألة : ويكفي في طهارة محل النجاسة زوال عينها وإن بقي لونها أو ريحها لأنهما عرضان لا يحملان النجاسة ، وعليه إجماع العلماء ، ولأن إزالة الرائحة والأثر قد يتعذر أو يشق فيسقط اعتباره دفعا للحرج . ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله في " الدم لا يضرك أثره " ( 5 ) .
1 ) سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 414 . 2 ) التاج الجامع للأصول ج 1 كتاب الطهارة ص 87 . 3 ) التاج الجامع للأصول ج 1 كتاب الطهارة ص 87 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 3 ح 2 . 5 ) سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 408 .
436
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 436