responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 438


لنا أن المانع من الصلاة موجود على اليقين ولا يحصل اليقين بزواله إلا بما قلناه . ويؤيد ذلك ما روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أصاب ثوب الرجل مني فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه ولم يتيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء ، وإن استيقن أنه أصابه ولم يعلم مكانه فليغسل ثوبه كله " ( 1 ) .
ومثله عن عنبسة بن مصعب وعن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" في الثوب يصيبه المني اغسله إن عرفت مكانه وإن لم تعرف مكانه فاغسله كله " ( 2 ) .
وكذا لو كانت النجاسة في أحد الكمين لم يتحر وغسلهما وكذا لو قطع أحد الكمين تعين غسل الباقي ليكون على يقين من زوال النجاسة كما هو على يقين من حصولها .
مسألة : لو نجس أحد الثوبين ولم يعلمه بعينه ، قال الشيخ في النهاية والخلاف :
يصلي في كل واحد منهما فرضه ، وقال في المبسوط وقد روى أنه يتركهما ويصلي عريانا ، والأول أحوط . قال في الخلاف ، وقال المزني : يصلي عريانا وإليه ذهب بعض أصحابنا إن ستر العورة شرط في صحة الصلاة ، ولا يتحصل الصلاة مع الشرط على اليقين إلا بالصلاة في كل واحد منهما فيجب تحصيلا للواجب وشرطه .
ويؤيد ذلك رواية صفوان بن يحيى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل معه ثوبان أصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وخاف فوتهما وليس عنده غيرهما كيف يصنع قال : " يصلي فيهما جميعا " ( 3 ) وقال أبو جعفر بن بابويه يعني على الانفراد .
وقال بعض المتأخرين يصلي عريانا ، ثم خبط في استدلاله بما لا ثمرة له لكنا


1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 16 ح 4 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 16 ح 6 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 64 ح 1 .

438

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست