نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 438
لنا أن المانع من الصلاة موجود على اليقين ولا يحصل اليقين بزواله إلا بما قلناه . ويؤيد ذلك ما روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أصاب ثوب الرجل مني فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه ولم يتيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء ، وإن استيقن أنه أصابه ولم يعلم مكانه فليغسل ثوبه كله " ( 1 ) . ومثله عن عنبسة بن مصعب وعن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " في الثوب يصيبه المني اغسله إن عرفت مكانه وإن لم تعرف مكانه فاغسله كله " ( 2 ) . وكذا لو كانت النجاسة في أحد الكمين لم يتحر وغسلهما وكذا لو قطع أحد الكمين تعين غسل الباقي ليكون على يقين من زوال النجاسة كما هو على يقين من حصولها . مسألة : لو نجس أحد الثوبين ولم يعلمه بعينه ، قال الشيخ في النهاية والخلاف : يصلي في كل واحد منهما فرضه ، وقال في المبسوط وقد روى أنه يتركهما ويصلي عريانا ، والأول أحوط . قال في الخلاف ، وقال المزني : يصلي عريانا وإليه ذهب بعض أصحابنا إن ستر العورة شرط في صحة الصلاة ، ولا يتحصل الصلاة مع الشرط على اليقين إلا بالصلاة في كل واحد منهما فيجب تحصيلا للواجب وشرطه . ويؤيد ذلك رواية صفوان بن يحيى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل معه ثوبان أصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وخاف فوتهما وليس عنده غيرهما كيف يصنع قال : " يصلي فيهما جميعا " ( 3 ) وقال أبو جعفر بن بابويه يعني على الانفراد . وقال بعض المتأخرين يصلي عريانا ، ثم خبط في استدلاله بما لا ثمرة له لكنا
1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 16 ح 4 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 16 ح 6 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 64 ح 1 .
438
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 438