نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 43
" وقال الشيخ في التهذيب والمبسوط : ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه إلا ما غير لونه ، أو طعمه ، أو رائحته " وكأنه يشترط جريانه نظرا إلى ما روى هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا أحدهما : بول ، والآخر ماء المطر ، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضر ذلك " ( 1 ) وروى علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه ويتوضأ للصلاة فقال : إذا جرى فلا بأس " ( 2 ) ولنا ما رواه هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب ؟ فقال : لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه " ( 3 ) وقد أورده ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه ، ولأن الاحتراز عن ماء الغيث يشق ، ولولا التخفيف لزم الحرج ، والرواية الأولى لا تدل على الاشتراط لأنه لو لم يكن طاهرا لم يطهر بالجريان . < فهرس الموضوعات > في الماء الكر < / فهرس الموضوعات > مسألة : ولا الكثير من الراكد " الراكد " هو الساكن يقال : ركد الماء والهواء : إذا سكن . ولا بد من القول بطهارة الكثير ، وإلا لنجس ماء البحر بملاقات النجاسة جزء منه ، وفي تقدير الكثرة قولان : أحدهما بلوغه كرا قاله الثلاثة وأتباعهم ولأبي جعفر بن بابويه روايتان أحدهما كما قالوه ، والأخرى قلتان ، وهو اختيار الشافي ، وأحمد ، وقال أبو حنيفة : " ما علم وصول النجاسة إليه فهو نجس وإن كثر ، وعلامته التحرك . لنا ما رواه الجمهور ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " ( 4 ) وفي رواية " لم يحمل القذر " ومن طريق الأصحاب ما
43
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 43