نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 42
فروع الأول : لا يتحقق " للجاري " جريان منفصلة بحيث تعتبر بنفسها ، قال بعض الشافعية والحنابلة : " تنجس الجرية التي فيها النجاسة إذا قصرت عن قلتين " وهو خيال ضعيف ، لأن تدافع الماء يمنع استقرار الجرية الثاني : الماء " الواقف " في جانب النهر الجاري متصلا بمائه لا ينجس بملاقات النجاسة ، ولو كان دون الكر لأنه مع الجاري ماء واحد فيدخل تحت عموم الخبر . الثالث : لو كان الجاري متغيرا بالنجاسة والواقف غير متغير فما كان دون الكر نجس بملاقاته المتغير ، وإن كان كرا فصاعدا لم يتنجس عملا بالخبر . الرابع : حوض " الحمام " إذا كان له مادة لا ينجس ماؤه بملاقات النجاسة ويكون كالجاري وبه قال الشيخان ، وأبو جعفر بن بابويه ، وحكى أصحاب أبي حنيفة عنه أنه قال : " هو بمنزلة الجاري لأن النجاسة لا تستقر مع اتصال الأجزاء " وعن أحمد بن حنبل أنه قال : " قد قيل إنه بمنزلة الجاري " وروى داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " هو بمنزلة الجاري " ( 1 ) وروى بكر بن حبيب ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة " ( 2 ) ولأن الضرورة تمس إليه والاختصاص عسر فيلزم الترخيص دفعا للحرج ، ولا اعتبار بكثرة المادة وقلتها لكن لو تحقق نجاستها لم تطهر بالجريان . الخامس : ماء الغيث لا ينجس بملاقات النجاسة حال نزوله ، فلو استقر على الأرض وانقطع التقاطر عنه اعتبر فيه ما يعتبر في الواقف عند ملاقاة النجاسة
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق 7 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 7 ح 4 .
42
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 42