نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 44
رواه محمد بن مسلم ، ومعاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " ( 1 ) ولأن مقتضى الدليل طهارة الماء ، لقوله عليه السلام : " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ " ( 2 ) ولقول الصادق عليه السلام : " الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر " ( 3 ) ترك العمل به فيما نقص عن الكر فيستعمل في الباقي ، ولو قال : لا بد من تخصيص هذا المقتضي ، فيختص بمذهبنا قلنا : يثبت التخصيص في موضع الإجماع لا بحسب الاقتراح . ولأن التقدير منحصر في الأقوال الثلاثة ، لكن التقدير بالحركة باطل من وجهين : أحدهما : ما رواه محمد بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وآله " أتاه أهل الماء فقالوا : إن حياضنا تردها السباع ، والكلاب ، والبهائم ، قال : لها ما أخذت بأفواهها ولكم سائر ذلك " ( 4 ) وروى هذا ، الجمهور في صحيح أخبارهم بلفظ آخر ، وهو دلنا ما غير والحوض في الأغلب يتحرك طرفاه أو يتحرك بعضه وقد حكم بطهارته والثاني : إن التقدير بالحركة إحالة على ما لا يتحقق ، لأنه لا كثير في الأغلب إلا ويمكن أن يتحرك طرفاه ، وتعليق التطهير والتنجيس بما لا ينحصر مناف لحكمة الشارع . ولأن مستند وصول النجاسة الظن ، لأن الحركة أمارة ، وظن النجاسة منفي بيقين الطهارة . والتقدير بالقلتين أيضا باطل ، لأنه متوقف على صحة النقل ، وقد طعن في خبر القلتين تارة بالسند حتى قال بعض الحنفية ، قال الشافعي : بلغني بإسناد لم يحضرني أن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا بلغ الماء قلتين الخ . فقال بعض أصحاب
1 ) الوسائل ج أبواب الماء المطلق باب 9 ح 1 ص 101 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 1 ح 9 ص 101 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 1 ح 5 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 9 ح 9 .
44
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 44