نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 428
الصلاة والقليل منجس فيجب إزالته كالكثير ولأن العفو عن النجاسة مستفاد من الدلالة ، وحيث لا دلالة له فلا عفو . ويؤيد ذلك الأحاديث الدالة على وجوب إزالة النجاسات على الإطلاق . وأبو حنيفة قاس النجاسات تارة على الدم ، وتارة على العفو عن موضع النجو والوجهان ضعيفان . أما الدم فقد يمكن أن يكون العفو عنه لعموم البلوى به فإن الإنسان لا يكاد يخلو منه أما بسبب حكمه أو بثرة أو غير ذلك ، ولا كذا غيره من النجاسات فلا يلزم عن العفو فيه عما دون الدرهم العفو عن غيره ، وكذا موضع النجاسة أمر يتكرر على الإنسان ، والتمكن من الماء قد لا يتفق فاقتصر فيه على الاستنجاء وعفي عن أثر النجو تخفيفا ، ولا يلزم من التخفيف هنا التخفيف في غيره لجواز أن يكون التخفيف لما يختص به موضع النجو من التكرار وعموم الابتلاء . مسألة : الدماء النجسة أقسام ثلاثة : الأول : دم الحيض ، قال الأصحاب يجب إزالته قليله وكثيره ، وروي ذلك عن أبي بصير قال " لا تعاد الصلاة من دم لا يبصره إلا دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء " ( 1 ) . لا يقال الراوي له عن أبي بصير أبو سعيد ، وهو ضعيف والفتوى موقوفة على أبي بصير ، وليس قوله حجة ، لأنا نقول الحجة عمل الأصحاب بمضمونه وقبولهم له ، فإن أبا جعفر بن بابويه قاله والمرتضى والشيخان وأتباعهما . ويؤيد ذلك أن مقتضى الدليل وجوب إزالة قليل الدم وكثيره عملا بالأحاديث الدالة على إزالة الدم لقوله عليه السلام لأسماء " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " ( 2 )
1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 21 ح 1 . 2 ) سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 406 .
428
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 428