نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 429
وما رواه سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام عن الحائض قال : " يغسل ما أصاب ثيابها من الدم " ( 1 ) . لكن ترك العمل بذلك في بعض الدماء لوجود المعارض فلا يجب العمل به في الباقي . وألحق الشيخ رحمه الله به دم الاستحاضة ، والنفاس ، ولعله نظر إلى تغليظ نجاسته ، لأنه يوجب الغسل واختصاصه بهذه المزية يدل على قوة نجاسته على باقي الدماء فغلظ حكمه في الإزالة . وألحق بعض فقهاء قم منا دم الكلب والخنزير ولم يعطنا العلة ولعله نظر إلى ملاقاته جسدهما ونجاسة جسدهما غير معفو عنه . الثاني : دم القروح اللازمة والجروح الدامية فإنهما لا يجب إزالته وإن كثر ويصلى فيه حتى يرقى ، فإن انقطع اعتبر فيه سعة الدرهم لزوال الجرح في إزالته . والوجه في ذلك أنه لو وجب إزالته جاريا لما انفك المكلف متشاغلا به ، لأن التقدير استمراره فيعفى عنه دفعا للحرج . ويؤيد ذلك روايات ، منها رواية محمد بن مسلم عن أحدهما سألته عن الرجل يخرج به القروح ، فلا تزال تدمى كيف يصلي فقال : " يصلي وإن كانت الدماء تسيل " ( 2 ) وما روى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قلت : إن قائدي أخبرني أنك تصلي وفي ثوبك دم فقال : " بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى يبرء " ( 3 ) وكذا لو تعاقب جريانها بحيث لا يتسع فتراتها لأداء الفريضة . الثالث : ما عدا هذين من الدماء المسفوحة مثل دم الفصاد والذبيحة فإنه لا يجب إزالة ما نقص منه عن سعة الدرهم اتفاقا منا ، ويجب إزالة ما زاد عن الدرهم . وفي وجوب إزالة ما كان درهما روايتان ، والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم
1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 28 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 22 ح 4 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 22 ح 1 .
429
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 429