نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 427
النعمان عن سعيد الأعرج قال ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت ثم يخرج منه حيا فقال : " لا بأس بأكله " ( 1 ) ومن البين استحالة أن ينجس الجامد ولا ينجس المائع ولو ارتكب هذا مرتكب لم يكن له في الفهم نصيب . وأما خبر الثعلب فضعيف السند ، كذا ذكر ابن بابويه عن ابن الوليد قال ما يرويه محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله لا يعمل به وما هذا حاله لا يكون حجة . وأما الوزغة فقد أجمع فقهاؤنا وأكثر علماء الجمهور أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء بموته ، وما لا ينجس بموته لا ينجس بملاقاته فإذا الأمر بالغسل هنا أو النضح محمول على التنزه لا على الوجوب . ( أحكام النجاسات ) مسألة : كل النجاسات يجب إزالة قليلها وكثيرها عدا الدم ، فإن فيه تفصيلا سيأتي . وقال أبو حنيفة في المغلظة كالبول ، والغائط ، والخمر يجب إزالة ما زاد على الدرهم ، ويعفى عما دونه وفي المخففة يعفى عما لم يتفاحش ، ويجب إزالة ما تفاحش . وقال الشافعي يجب إزالة قليل النجاسة وكثيرها عدا دم البق والبراغيث ، فإنه يراعى فيه التفاحش . وقال ابن الجنيد يجب إزالة ما كان درهما فصاعدا في النجاسات كلها عدا المني ودم الحيض فإنه يجب إزالة قليله وكثيره . لنا قوله تعالى * ( وثيابك فطهر ) * ( 2 ) والأمر للوجوب وقوله عليه السلام " تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه " . ولأن طهارة البدن والثوب شرط في صحة
1 ) الوسائل ج 16 كتاب الأطعمة والأشربة باب 45 ح 1 . 2 ) سورة المدثر : 4 .
427
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 427