responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 426


لباس المصلي : ولا تجوز الصلاة في الثوب الذي يكون فوق وبر الأرانب والثعالب ولا في الذي تحت قال : وهو عندي على الكراهية ، إلا أن يكون أحدهما رطبا ، لأن ما يكون يابسا لا تتعدى نجاسته إلى غيره ، وهذا يدل على حكمه بالنجاسة .
وقال علم الهدى في المصباح : ولا يجوز الصلاة في جلود ما خص بالنجاسة كالكلب والخنزير والأرنب ، فقد تحقق ما قلنا من الاضطراب والكراهية أظهر .
لنا أن الطهارة هي مقتضى الأصل والنجاسة موقوفة على الدليل ، ومع عدمه تكون الطهارة ثابتة ، ولأن طهارة السؤر دليل طهارة العين وقد بينا طهارة سؤر ما عدا الكلب والخنزير في باب المياه ، ولأن وقوع الزكاة عليها دليل على طهارتها لأن نجاسة العين تمنع ظهور أثر الذكاة إجماعا . ويدل على وقوع الذكاة عليها ما رواه علي بن راشد قلت لأبي جعفر عليه السلام الثعالب يصلى فيها فقال : " لا ، ولكن يلبس بعد الصلاة " ( 1 ) وجواز لبسها دليل على وقوع الذكاة ، إذ الميتة لا يجوز استعمال شئ منها .
فإن استدلوا على الفأرة بما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب يصلي فيها قال :
" اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء " ( 2 ) . وعلى الثعلب بما رواه محمد ابن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام سألته : هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شئ من السباع حيا وميتا قال : " لا يضره ولكن يغسل يده " ( 3 ) .
والجواب : أما خبر الفأرة فيعارضه ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن


1 ) الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلي باب 7 ح 4 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 33 ح 2 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 34 ح 3 .

426

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست