نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 425
ويمكن أن يقال الفقاع خمر فيلحقه أحكامه ، أما أنه خمر فلما ذكره علم الهدى قال ، قال أحمد : حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي عن ضمرة قال : " الغبيراء التي نهى النبي صلى الله عليه وآله عنها هي الفقاع " ، قال وعن أبي هاشم الواسطي " الفقاع نبيذ الشعير فإذا نش فهو خمر " ، قال وعن يزيد بن أسلم " الغبيراء التي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها هي الأسكركة " . وعن أبي موسى أنه قال " الأسكركة خمر الحبشة " . ومن طريق الأصحاب ما رواه سليم بن جعفر قلت للرضا عليه السلام ما تقول في شرب الفقاع فقال : " هو خمر مجهول " ( 1 ) وعن الوشاء قال : كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال : " حرام وهو خمر " ( 2 ) . وعنه عن علي عليه السلام قال : " هي خمرة استصغرها الناس " ( 3 ) . قال ابن الجنيد وتحريمه من جهة نشيشه ومن ضراوة آنائه إذا كرر فيه العمل . لا يقال الخمر من الستر ، وهو ستر العقل ولا ستر في الفقاع ، لأنا نقول التسمية ثابتة شرعا والتجوز على خلاف الأصل فيكون حقيقة في المشترك ، وهو مائع حرم لنشيشه وغليانه ، وإذا أثبت أن الفقاع خمر وقد بينا حكم الخمر فاطلب حكم الفقاع هناك . مسألة : اضطرب قول الأصحاب في الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة . فقال علم الهدى : لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا . وهذا يدل على طهارة ما عدا هذين ويدخل فيه الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة . ومثله قال الشيخ في المبسوط في باب المياه . وطهارة السؤر دليل طهارة العين . وقال في موضع من النهاية بنجاسة هذه الحيوانات . وقال في المبسوط في
1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 38 ح 5 . 2 ) الوسائل ج 17 أبواب الأشربة المحرمة باب 28 ح 1 . 3 ) الوسائل ج 17 أبواب الأشربة المحرمة باب 28 ح 1 .
425
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 425