responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 424


موسى الساباطي وهو فطحي ، والثاني عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله والسند طعن فيه ابن الوليد ، وابن أبي سارة لا يقوى بانفراده حجة ، والخبر الرابع ليس بصريح في موضع النزاع ، وما عدا هذه الأخبار مثلها في الضعف .
وما صح منها غير دال على موضع النزاع ، لأن الخبر الدال على المنع مما يقع فيه الخمر من طبيخ أو عجين يحتمل أن يكون المنع منه لا لنجاسته بل لتحريمه فإذا مازج المحلل حرمه ، كما لو وقع في القدر دهن من حيوان محرم ، فإنا نمنع منه لتحريمه لا لنجاسته . والاستدلال بالآية عليه ، فيه إشكالات لكن مع اختلاف الأصحاب والأحاديث يؤخذ بالأحوط في الدين .
والأنبذة المسكرة عندنا في التنجيس كالخمر ، لأن المسكر خمر فيتناوله حكم الخمر . أما أنه خمر لأن الخمر إنما سمي بذلك لكونه يخمر العقل ويستره فما ساواه في المسمى يساويه في الاسم ، ولما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : " إن الله سبحانه لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها " ( 1 ) ، وما كان عاقبته الخمر فهو خمر .
وروى عطاء بن يسار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
" كل مسكر حرام وكل مسكر خمر " ( 2 ) . ومثله روى نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله . وفي نجاسة العصير بغليانه قبل اشتداده تردد . أما التحريم فعليه إجماع فقهائنا ثم منهم من اتبع التحريم النجاسة .
والوجه الحكم بالتحريم مع الغليان حتى يذهب الثلثان ، ووقوف النجاسة على الاشتداد ، أما الفقاع فقد قال الشيخ في المبسوط ، وألحق أصحابنا الفقاع بالخمر يعني في التنجيس ، وهذا انفراد للطائفة .


1 ) الوسائل ج 17 أبواب الأشربة المحرمة باب 19 ح 1 . 2 ) بحار الأنوار ج 63 كتاب السماء والعالم ص 487 ح 18 مع تفاوت في الراوي .

424

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست