نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 423
أحدهما : إن الوصف بالرجاسة وصف بالنجاسة لترادفهما في الدلالة . والثاني : أنه أمر بالاجتناب ، وهو موجب للتباعد المستلزم للمنع من الاقتراب لجميع الأنواع لأن معنى اجتنابها ، كونه في جانب غير جانبها . ويؤيد ما قلناه ما رواه الأصحاب عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ولا يصلى في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل " ( 1 ) . وروى محمد بن عيسى عن يونس عن بعض ما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك " ( 2 ) . وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قدح يشرب فيه الخمر قال : " يغسل ثلاث مرات " ( 3 ) وقال " لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات " . وقد استدل من قال بطهارتها ، بما رواه الحسن بن أبي سارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله قال : " لا بأس إن الثوب لا يسكر " ( 4 ) . وما رواه الحسين بن موسى الخياط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمسحه من فيه فيصيب ثوبي قال : " لا بأس " ( 5 ) . والجواب عما احتجوا به إن مع التعارض يكون الترجيح لما طابق القرآن أما لأن شرط العمل بالحديث مطابقة القرآن ، وأما لأن اطراح ما طابقه يلزم منه مخالفة دليلين . ثم الوجه أن الأخبار المشار إليها من الطرفين ضعيفة ، أما الأول فعن عمار بن
1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 38 ح 7 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 38 ح 3 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 53 ح 1 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 38 ح 10 . 5 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 39 ح 2 .
423
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 423