responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 422


لنا لو كان نجسا لنجس بموته الماء القليل لأنه يتفسخ فيه لكن لا ينجس الماء فيكون طاهرا ، ولأن دم السمك لو كان نجسا لوقفت إباحة أكله على سفح دمه بالذبح كحيوان البر ، لكن الإجماع على خلاف ذلك فإنه يجوز أكله بدمه .
ويؤيده من طريق الأصحاب ما رواه عبد الله بن أبي يعفور قلت : لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في دم البراغيث قال : " ليس به بأس " قلت : إنه يكثر ويتفاحش قال " وإن كثر " ( 1 ) . وعن محمد بن الريان كتبت إلى الرجل هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث وهل يقاس على نحو هذا فوقع عليه السلام " يجوز الصلاة والطهر منه أفضل " ( 2 ) .
وعن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب يصلي فيه الرجل ( 3 ) يعني دم السمك ، ولأن التحرز من دم البق والبراغيث متعذر فيسقط اعتبار الطهارة منه رفعا للحرج ، ولأن عمل المسلمين كلهم على الصلاة فيه واستقراء أحوال الناس تحقق ذلك إذ التخلص منه غير ممكن .
مسألة : العلقة التي يستحيل إليها نطفة الآدمي نجسة ، قاله الشيخ في الخلاف واستدل بإجماع الفرقة . لنا أنها دم حيوان له نفس فتكون نجسة ، وكذا العلقة التي توجد في بيضة الدجاج وشبهه .
< فهرس الموضوعات > في الخمر وشبهه < / فهرس الموضوعات > مسألة : الخمر نجسة العين ، وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم ، والشافعي وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم . وقال محمد بن بابويه وابن أبي عقيل منا : ليست نجسة ، وتصح الصلاة مع حصولها في الثوب وإن كانت محرمة .
لنا قوله تعالى * ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) * ( 4 ) . والآية دالة من وجهين :


1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 23 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 23 ح 3 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 23 ح 2 . 4 ) سورة المائدة : 90 .

422

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست