responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)


أن يغسله ويصلي قال : " يغسله ولا يعيد الصلاة " ( 1 ) . وما ذهب إليه ابن الجنيد ضعيف ، لأن كثير الدم نجس وما نجس كثيره فقليله نجس .
ويؤيد ما روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " كل الطيور يتوضأ مما تشرب منه فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب " ( 2 ) والذي على منقاره يقصر عن الدرهم .
فإن احتج بما روي عن عايشة أنها قالت : كان لإحدانا الدرع نرى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها ، وفي رواية نبله بريقها ثم تقصعه بظفرها ولو كان نجسا لكان بله بالريق تكثيرا له لأن الريق ليس بمطهر .
ومن طريق الأصحاب ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : حككت جلدي فخرج منه دم فقال : " إن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا " ( 3 ) .
والجواب لا نسلم دلالة ما ذكرته على موضع النزاع لأن قصعه بالظفر لا يقتضي الاقتصار عليه ، فلعلها بعد ذلك تغسله ، وخلو الرواية عن ذكر الغسل لا يدل على عدمه ، وكذا قوله بلته بريقها ، لأن ذلك توصل إلى إزالة ما تلجج بالثوب من عين الدم ، وكذا القول في الخبر الآخر فإن الإذن في ترك غسله ، لا يدل على طهارته ، وإن جاز استصحابه في الصلاة . وأما ذكر الحمصة ، فتأكيد في الأمر بالغسل والوجوب يتعلق بالدرهم سعة على أنه مخالف لما قدره ، وسيأتي تحقيق ذلك .
مسألة : دم السمك طاهر لا يجب إزالته عن الثوب والبدن تفاحش أو لم يتفاحش ، وهو مذهب علمائنا أجمع ، وكذا كل دم ليس لحيوانه نفس سائلة كالبق والبراغيث ، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي في الكل بالنجاسة .


1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 20 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 4 ح 2 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 20 ح 5 .

421

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست