responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)


التغير ، لأن مع زوال التغير بغلبة الجاري لا يقبل الطارئ النجاسة ، والمتغير مستهلك فيه ، فيطهر ، وإن كان واقعا فبأن يطرء عليه من الماء الطاهر المطلق ما يرفع تغيره ، ويشترط في الطارئ كونه كرا فصاعدا ، وبه قال الشيخ في مسائل الخلاف ، لأن الطارئ لا ينجس إلا بالتغير ، والتقدير أنه مزيل له . ولو تمم كرا فزال التغير معه لم يطهر ، ويجئ على قول من يطهر النجس ببلوغه كر أن يقول : بالطهارة هنا .
الثالث : إذا زال " التغيير " من نفسه ، أو بممازجة ما يزيله كالتراب ، أو تصفيق الرياح ، لم يطهر ، لاستقرار النجاسة والتغير ، وعلى القول بجبر البلوغ ، تلزم الطهارة إذا كان كثيرا ، لكنا سنبين ضعفه .
الرابع : إذا تغير الجاري فالمتغير نجس ، وما عداه طاهر ، ولو كان واقفا فالمتغير نجس والباقي إن كان كرا فصاعدا فهو طاهر ، وإلا فهو نجس بملاقات التغير .
الخامس : لو انصبغ ماء الغسل أو ماء الوضوء بصبغ طاهر على جسد المتطهر ، لم يمنع الطهارة ما لم يسلبه الإطلاق .
< فهرس الموضوعات > في الماء الجاري < / فهرس الموضوعات > مسألة : وينجس " الجاري " بالملاقات ، وهو مذهب فقهائنا أجمع ، ومذهب أكثر الجمهور ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله : " خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه " ( 1 ) وما روي عن أبي عبد الله : " الماء كله طاهر ، حتى يعلم أنه قذر " ( 2 ) وما رواه الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري " ( 3 ) ولأن النجاسة لا تستقر مع الجريان ، فيضعف أثرها ، ولأن التنجيس مستفاد من الشرع ، فينتفي عند انتفاء الدلالة


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 1 ح 9 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 1 ح 5 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 5 ح 1 .

41

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست