نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 411
إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)
الشافعي إلا البول من الرسول صلى الله عليه وآله فإن أم أيمن شربته فلم ينكر وأما رجيع ما لا نفس له ، كالذباب والخنافس ، ففيه تردد ، أشبهه أنه طاهر لأن ميتته ودمه ولعابه طاهر فصارت فضلاته كعصارة النبات . وفي رجيع الطير للشيخ في المبسوط قولان : أحدهما هو طاهر ، وبه قال أبو حنيفة ، ولعل الشيخ استند إلى رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كل شئ يطير فلا بأس بخرؤه وبوله " ( 1 ) . والآخر في الخلاف : فما أكل فذرقه طاهر وما لا يؤكل فذرقه نجس ، وبه قال أكثر الأصحاب ومحمد بن الحسن الشيباني . لنا ما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكل لحمه يتناول موضع النزاع ، لأن الخرء والعذرة مترادفان ورواية أبي بصير وإن كانت حسنة لكن العامل بها من الأصحاب قليل ، ولأن الوجه المقتضي لنجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الحيوان ، مقتض لنجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطير . وفي نجاسة ذرق الخفاش وبوله روايتان ، أشهرهما رواية داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن بول الخفاش يصيب الثوب أطلبه فلا أجده قال : " اغسل ثوبك " ( 2 ) . وهذا مطابقة لما قررناه من نجاسة ذرق ما لا يؤكل لحمه وبوله . ولو قيل داود بن كثير الرقي مطعون فيه بالغلو ، قلنا هذا صحيح ، لكن العمل على الأصل الذي قررناه على أن الرواية المعارضة لها رواية غياث ، وهو بتري ، فالروايتان ساقطتان ، والعمل على ما قدمناه . أما رجيع ما يؤكل لحمه وبوله ، فطاهر باتفاق علمائنا ، وهو مذهب أحمد ، ومالك . وقال أبو حنيفة ، والشافعي : هو نجس لقوله عليه السلام " تنزهوا عن البول " ( 3 )
1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 10 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 10 ح 4 . 3 ) بمعناه يوجد في مسند أحمد ج 1 ص 225 و 226 .
411
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 411