نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 412
وقال عليه السلام " ويل للأعقاب من البول وأتى بحجرين وروثة للاستنجاء فرمى الروثة وقال رجس " ( 1 ) . لنا ما رواه البراء عن رسول الله صلى الله عليه وآله " ما أكل لحمه فلا بأس ببوله " ( 2 ) . ولأن النبي صلى الله عليه وآله أمر العرينين " بشرب ألبان إبل الصدقة وأبوالها " والنجس لا يحل شربه ، ولأنه عليه السلام طاف على راحلته وهي لا تنفك من التلطخ بالبول ، فلو كان نجسا لما عرض المسجد للنجاسة . ومن طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ألبان الغنم والبقر والإبل وأبوالها قال : " إن أصابك شئ منه أو ثوبا لك فلا تغسله " ( 3 ) . وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " أما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " ( 4 ) . وقد روى الناس إن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي في مرابض الغنم وقال " صلوا في مرابض الغنم " ( 5 ) ولو كانت أبعارها نجسة لما باشرها في الصلاة ، ولأن المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وآله يستعملون البقر في دياس الغلات ، ولو كان رجيعها نجسا لكانت الحبوب كلها نجسة لاختلاط النجس بالطاهر . وجواب حججهم إن ما ذكروه عام وما ذكرناه خاص ، والترجيح للخبر الخاص . وخبر الروثة حكاية عن واقعة لا يدل على العموم فلعلها روثة ما لا يؤكل لحمه ، ولأن الرجس ما يكره ويجتنب والروث يجتنب في الاستنجاء وقد نهى عنه فلا يكون امتناعه عنه دليلا على موضع الخلاف . وفي ذرق الدجاج روايتان :
1 ) السنن البيهقي ج 1 ص 108 . 2 ) سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 413 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 9 ح 5 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 9 ح 9 . 5 ) سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 448 .
412
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 412