نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 410
الرابع : لا توقيت للمسح ، لأن شرعيته للضرورة فيستدام مع فرضها . الخامس : لا عبرة باختلاف أصناف الجبيرة ، فلو جعل على جراحة ، أو قرحة أو موضع الكسر ، مرارة ، أو دواءا ، أو قيرا ، أو مصطكيا ، أو حناءا ، وتضرر بالإزالة مسح عليه ، لأنه مشروع تبعا للضرورة ، فيوجد معها . وروي الحسن بن علي الوشا عن أبي الحسين عليه السلام قال : " سألته عن الدواء ، إذا كان على يد الرجل ، أيجزيه أن يمسح على طلاء الدواء ؟ فقال : نعم " ( 1 ) . السادس : لو كان به جرح ولا جبيرة ، غسل جسده وترك الجرح ، وقال الشافعي : " يغسل الصحيح ويتيمم للجرح " وفي رواية عن أحمد بن حنبل " يمسح الجرح ويغسل ما حوله " . لنا : أن غسل الجرح سقط لمكان الضرر ، وسقط التيمم ، لئلا يجمع بين البدل والمبدل ، وما ذكره أحمد جيد ، على تقدير الأمن على الجرح مع المسح ، أما لو خشي مع المسح فإنه يسقط ، دفعا للضرر ، ويؤيد ما ذكرناه ، ما رواه عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه ، قال : يغسل ما حوله " ( 2 ) وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " لا يغسله إن خشي على نفسه " . < فهرس الموضوعات > ( الركن الرابع " في النجاسات " ) في البول والغائط < / فهرس الموضوعات > الركن الرابع [ في النجاسات ] مسألة : البول ، والغائط ، مما لا يؤكل لحمه نجس ، وهو إجماع علماء أهل الإسلام ، سواء كان ذلك من الإنسان ، أو غيره إذا كان ذا نفس سائلة . وفي قول
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 39 ح 10 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 39 ح 3 .
410
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 410