نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 409
لم يأت بالغسل وهو شرط . لنا أن الغسل سقط بتضمنه الجرح ، ومع سقوطه لا يكون شرطا ، وما روي عن علي عليه السلام قال : " انكسرت إحدى زندي ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أمسح على الجبائر " ( 1 ) . وما رواه الأصحاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يكون به القرحة في ذراعيه ، أو غير ذلك ، من أعضاء الوضوء فيعصبها بالخرقة ، فقال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة " ( 2 ) وعن سورة ابن كليب عنه عليه السلام في الكسير " إن كان يتخوف على نفسه ، فليمسح جبائره " ( 3 ) . وأما الإعادة فمنفية بالأصل ، وبأنه أدى وظيفة وقته على الوجه المشروع فكان مجزيا . فروع الأول : لو وضعت الجبيرة ، زائدة عن الكسر ، لم يجز المسح على السليم نعم لو اتفق وخشي من إزالتها تلفا أو زيادة في المرض ، جاز المساواة الزائد موضع الكسر ، في ضرر الإزالة . الثاني : يجب استيعاب الجبيرة بالمسح ، ولا يقتصر على البعض ، لأن المسح بدل عن الغسل فكما أن الغسل يجب به الاستيعاب فكذا البدل . الثالث : لا يشترط وضع الجبيرة على طهر ، خلافا للشافعي لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر عليا عليه السلام بالمسح ، ولم ينقل الشرط ، ولأن شرعية المسح لدفع الضرر بالنزع ، فيستوي الحالان لتساوي السبب .
1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 228 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 39 ح 2 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 39 ح 8 .
409
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 409