نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 40
يورث البرص " ( 1 ) وطعن الحنابلة في سند الحديث عن عايشة ، ولا عبرة بطعنهم مع صحة السند من أهل لبيت عليهم السلام ، ويكره التداوي بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت ، ذكره ابن بابويه لما روي عن النبي أنه قال : " أنها من فوح جهنم " ( 2 ) . مسألة : وكله ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه نريد ب " كله " أصناف الماء المطلق ، جارية ونابعة وراكدة . ونريد " باستيلاء النجاسة عليه " استيلاء ريحها على ريح الماء ، أو طعمها على طعمه ، أو لونها على لونه والقول بنجاسة ماء هذا شأنه ، مذهب أهل العلم كافة ، ويؤيده ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال " خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " ( 3 ) وما رواه الأصحاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا تغير الماء أو تغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب " ( 4 ) وعنه " إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب " ( 5 ) لأن غلبة أحد أوصاف النجاسة على الماء يدل على قوتها عليه ، وقهرها لخاصيته المطهرة فروع الأول : إذا تغير بمرور رائحة النجاسة القريبة لم ينجس ، لأن الرايحة ليست نجاسة ، فلا تؤثر تنجيسا الثاني : طريق تطهير المتغير أن كان جاريا بتقويته بالماء متدافعا حتى يزول
1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 6 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 12 ح 3 . 3 ) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الطهارة ص 174 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 3 ح 1 ( مع تفاوت يسير ) . 5 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 3 ح 6 .
40
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 40