نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 408
من وجب عليه الوضوء ، وهو إجماع علماء الإسلام ، إلا ما حكى عن عمرو بن مسعود : أنهما منعا الجنب من التيمم . لنا إجماع علماء الإسلام ، فإن خلاف المذكورين قد انقرض ، وما روي عمران ابن حصين : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى رجلا لم يصل مع القوم ، فقال : ما منعك ؟ قال أصابتني جنابة ، ولا ماء قال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك " ( 1 ) . وما روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال : " يا رسول الله إنا نكون بالرمل الأشهر ، فتصيبنا الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، ولا نجد الماء فقال : عليكم بالأرض " ( 2 ) . ومن طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تيمم الجنب ، والحائض ، قال : " سواء ، إذا لم يجد ماءا " ( 3 ) ومن وجب عليه الغسل ، والوضوء ، لا يجزيه تيمم واحد إن شرطنا الضربتين في الغسل ، فإن اجتزينا بالضربة ففيه تردد وجه الاجتزاء ، أن الغسل كالوضوء ، في صورة التيمم فصار كما لو بال وتغوط ، فإنه يجزي بالمرة ، ووجه الافتقار إلى تيممين اختلاف النية ، فإنه يفتقر إلى نية أنه بدل عن الوضوء ، والآخر أنه بدل عن الغسل ، ولا يجتمع النيتان . مسألة : المرتد لا يبطل تيممه بردته ، ولو رجع إلى الإسلام صلى بتيممه الأول ، ما لم يحدث ناقضا ، أو يتمكن من استعمال الماء ، كما قلناه في الطهارة المائية ، لأن نقض الطهارة موقوف على الدلالة ، وحيث لا دلالة فلا نقض . < فهرس الموضوعات > في أحكام الجبيرة < / فهرس الموضوعات > مسألة : الجراح ، والدماميل ، وموضع الكسر ، ينزع ما عليها من الجبائر ، ويتطهر إن لم يخف تلفا ، ولا زيادة في العلة ، ولو خشي مسح عليها ، ولا يعيد ما صلاه بتلك الطهارة ، وبه قال أبو حنيفة ، وللشافعي في الإعادة قولان : أحدهما يعيد ، لأنه
1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 216 . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 217 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 12 ح 7 .
408
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 408