نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 405
الباقي ، فيحصل للطهارة ثمرة ، على هذا التقدير " . احتج الشيخ : بإجماع الفرقة ، وبما رواه زرعة عن سماعة ، قال : " سألته عن رجل مرت به الجنازة ، وهو على غير طهر ، قال " يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم " ( 1 ) وفيما ذكره الشيخ إشكال . أما الإجماع : فلا نعلمه ، كما علمه ، وأما الرواية : فضعيفة ، من وجهين : أحدهما : إن زرعة ، وسماعة ، واقفيان ، والثاني إن المسؤول في الرواية مجهول ، فإذا التمسك باشتراط عدم الماء في جواز التيمم أصل ، ولأن الرواية ليست صريحة في الجواز مع وجود الماء ، لكن لو قيل : إذا فاجأته الجنازة ، وخشي فوتها مع الطهارة ، تيمم لها كان حسنا ، لأن الطهارة لما لم يكن شرطا ، وكان التيمم أحد الطهورين ، فمع خوف الفوت ، لا بأس بالتيمم ، لأن حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين من المتخلي منه . مسألة : إذا اجتمع ميت ، ومحدث ، وجنب ، ومعهم ما يكفي أحدهم ، فالأشهر من الروايتين ، اختصاص الجنب بالماء . وقال الشيخ في الخلاف : " وإن كان الماء لأحدهم فهو أحق به ، وإن لم يكن لواحد بعينه تخيروا في التخصيص ، وكذا قال في الجنب ، وميت ، وحائض ، وفي جنب ومحدث " . واستدل الشيخ : بأنها فروض اجتمعت ، وليس بعضها أولى من بعض فتعين التخيير ، وأيضا الروايات اختلفت على وجه لا ترجيح ، فيحمل على التخيير ، روى الحسن التفليسي ويقال ( الأرمني ) قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن القوم ، يكونون في السفر ، فيموت منهم ميت ، وبعضهم جنب ، ومعهم ما يكفي أحدهم ، أيهم يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويترك الميت " ( 2 ) .
1 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 21 ح 5 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 18 ح 4 .
405
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 405