نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 404
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه " ( 1 ) . ولم يرد في هذه المواطن إلا الدعاء ، واللفظ المشترك لا يحمل على معنييه فتعين أراد أحدهما ، وذات الركوع مرادة من هذا اللفظ فلا يراد الدعاء ، ولأن الإجماع على أن الدعاء المحض لا يشترط فيه الطهارة ، لكن يستحب ، فاستحال إرادة الأمرين ، لا يقال : لم لا يكون اللفظ واقعا عليهما بالتواطي ، لأنا نقول : المتواطئ هو في الواقع على شئ مشترك في مسماه ، والصلاة ليست واقعة على ذات الركوع ، باعتبار الدعاء ، بل هو اسم بجملتها ، حتى لو خلت من دعاء أصلا لكانت صلاة ، لكن الأفضل عندنا الطهارة . قال الشيخ في الخلاف : " يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء " وأطلق وقال ابن الجنيد " ولا بأس بالتيمم في المصير للجنازة إذا خاف فوتها " وقال ابن بابويه : " وفي خبر تيمم لها إن أحب " ( 2 ) وقال أبو حنيفة " مع اشتراط الطهارة لها ، يجوز التيمم ، مع وجود الماء ، إذا خشي فوات الصلاة ، كما لو اشتغل بالطهارة المائية ، وكذا صلاة العيد " ومنع ذلك الشافعي ، ولم يجز التيمم مع وجود الماء لقوله تعالى : * ( فإن لم تجدوا ماءا فتيمموا ) * ( 3 ) فلا يكون التيمم طهارة ، مع وجوده . واحتج أبو حنيفة : " بأن صلاة الجنازة ، والعيد ، لا يقضيان ، والطهارة لا يراد لنفسها ، بل للصلاة ، وبتقدير الفوات يسقط اعتبار الطهارة ، لأنه لا ثمرة لها ، فيستدرك الصلاة بالتيمم ، ولا كذلك صلاة الجمعة ، لو خشي الفوات بالطهارة لها ، وصلاة الفريضة ، لأن الجمعة تقضى ظهرا ، والفريضة يؤدي ما يدرك منها في الوقت ، ويقضي
1 ) سورة الأحزاب : 56 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 21 ح 4 . 3 ) سورة النساء : 43 ( فلم توجدوا ماءا فتيمموا ) .
404
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 404