نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 406
وفي رواية محمد بن علي عليه السلام عن بعض أصحابنا قلت : " الجنب والميت يتفقان ، ولا يكون الماء إلا بقدر كفاية أحدهما ، أيهما أولى ؟ قال : يتيمم الجنب ويغسل الميت " ( 1 ) . وعندي : إن رواية التفليسي ، أرجح بتقدير ، إلا يكون الماء لأحدهم ، لأنها متصلة ، والعامل بها من الأصحاب كثير ، والأخرى مقطوعة ، والذي ذكر الشيخ رحمه الله ، ليس موضع البحث ، فإنا لا نخالف أن لهم الخيرة ، لكن البحث في الأولى أولوية لا يبلغ اللزوم ، ولا ينافي التخيير ، ولو قيل : المحدث لم يجز له ذكر ، قلنا : تخصيص الجنب بالماء ، يدل على أن المحدث يتيمم . فروع الأول : هل يجوز لمالك الماء ، أن يبذله لغيره ، مع وجوب الصلاة ؟ الوجه لا ، لأن الطهارة تعينت عليه ، وهو متمكن من الماء ، والعدول إلى التيمم مشروط بالتعذر ، والتقدير عدمه ، ويؤيد ذلك ، رواية وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في قوم كانوا في سفر ، وأصاب أحدهم جنابة ، وليس معهم إلا ما يكفي الجنب ، أيتوضؤن أم يعطونه الجنب ؟ فقال : يتوضؤن هم ويتيمم الجنب " ( 2 ) وذكر النجاشي : إن وهيب بن حفص كان واقفيا ، لكنه ثقة . الثاني : لو كان مع غيرهم ، والتمس الأولى ، أو أوصى موص بتسليمه إلى الأولى ، فقد قلنا : الجنب أولى ، لأنه يريد استباحة الصلاة ، وطهارة بدنه ، وللميت أحد القسمين ، ولأنه متعبد بالغسل ، والميت سقط تعبده . ويؤيد ذلك : رواية الحسن التفليسي المذكورة ، وعلى قول الشيخ لا أولوية
1 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 18 ح 5 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 18 ح 2 .
406
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 406