نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 393
يطلب في رحله ويمينه وسائر جوانبه برمية سهم أو سهمين إذا لم يكن خوف والتقدير بالغلوة والغلوتين ، رواية السكوني ، وهو ضعيف ، غير أن الجماعة عملوا بها . والوجه أنه يطلب من كل جهة يرجى فيها الإصابة ولا يكلف التباعد بما يشق . ورواية زرارة تدل على أنه يطلب دائما ما دام في الوقت حتى يخشى الفوات وهو حسن ، والرواية به واضحة السند والمعنى . الثاني : لو طلب قبل الوقت لم يعتد بطلبه وأعاده ولو طلب بعد دخول الوقت اجتزأ به ، وهذا الفرع يصح لو قلنا الطلب مقدر المسافة كما هي رواية السكوني ، وعلى ظاهر الرواية الثانية يطلب دائما ما أمل الإصابة في الوقت . الثالث : لو تيقن عدم الإصابة سقط الطلب لعدم ثمرته . الرابع : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : لو أخل بالطلب لم يصح تيممه ويلزم على قوله لو تيمم وصلى أن يعيد ، وفيه إشكال لأن مع ضيق الوقت يسقط الطلب ويتحتم التيمم فيكون مجزيا وإن أخل بالطلب وقت السعة ، لأنه يكون مؤديا فرضه بطهارة صحيحة وصلاة مأمور بها وأبلغ منه من كان معه ماء فوهبه أو أراقه . الخامس : إذا تيمم ثم طلع عليه ركب لم يجب عليه السؤال ولا استدلالهم على الماء ، وقال الشافعي يجب . لنا أنه وقت تضيق فيه الصلاة فيسقط الطلب . مسئلة : الترتيب شرط في التيمم قاله الشيخان في المبسوط والنهاية والخلاف والمقنعة ، وعلم الهدى ، وصورته أن يبدأ بوجهه ثم بيمناه ثم بيسراه وقال الشافعي وأحمد يجب ترتيب الوجه على اليدين ، وأسقط اشتراطه أبو حنيفة . لنا أن النبي صلى الله عليه وآله مسح مرتبا في مقابلة الأمر المطلق فيكون واجبا . وقال علم الهدى : كل من أوجب الترتيب في المائية أوجبه هنا ، فالتفرقة منفية بالإجماع ، وقد ثبت وجوبه هناك فيثبت هنا .
393
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 393