responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 393


يطلب في رحله ويمينه وسائر جوانبه برمية سهم أو سهمين إذا لم يكن خوف والتقدير بالغلوة والغلوتين ، رواية السكوني ، وهو ضعيف ، غير أن الجماعة عملوا بها .
والوجه أنه يطلب من كل جهة يرجى فيها الإصابة ولا يكلف التباعد بما يشق .
ورواية زرارة تدل على أنه يطلب دائما ما دام في الوقت حتى يخشى الفوات وهو حسن ، والرواية به واضحة السند والمعنى .
الثاني : لو طلب قبل الوقت لم يعتد بطلبه وأعاده ولو طلب بعد دخول الوقت اجتزأ به ، وهذا الفرع يصح لو قلنا الطلب مقدر المسافة كما هي رواية السكوني ، وعلى ظاهر الرواية الثانية يطلب دائما ما أمل الإصابة في الوقت .
الثالث : لو تيقن عدم الإصابة سقط الطلب لعدم ثمرته .
الرابع : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : لو أخل بالطلب لم يصح تيممه ويلزم على قوله لو تيمم وصلى أن يعيد ، وفيه إشكال لأن مع ضيق الوقت يسقط الطلب ويتحتم التيمم فيكون مجزيا وإن أخل بالطلب وقت السعة ، لأنه يكون مؤديا فرضه بطهارة صحيحة وصلاة مأمور بها وأبلغ منه من كان معه ماء فوهبه أو أراقه .
الخامس : إذا تيمم ثم طلع عليه ركب لم يجب عليه السؤال ولا استدلالهم على الماء ، وقال الشافعي يجب . لنا أنه وقت تضيق فيه الصلاة فيسقط الطلب .
مسئلة : الترتيب شرط في التيمم قاله الشيخان في المبسوط والنهاية والخلاف والمقنعة ، وعلم الهدى ، وصورته أن يبدأ بوجهه ثم بيمناه ثم بيسراه وقال الشافعي وأحمد يجب ترتيب الوجه على اليدين ، وأسقط اشتراطه أبو حنيفة .
لنا أن النبي صلى الله عليه وآله مسح مرتبا في مقابلة الأمر المطلق فيكون واجبا . وقال علم الهدى : كل من أوجب الترتيب في المائية أوجبه هنا ، فالتفرقة منفية بالإجماع ، وقد ثبت وجوبه هناك فيثبت هنا .

393

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست