responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 394


فرع لو أخل بلمعة وكانت من وجهه مسح عليها ، ثم على اليدين تحصيلا للترتيب وكذا لو كانت على يده اليمنى مسح عليها ثم على اليسرى .
مسألة : الموالاة واجبة في التيمم ، قاله الشيخ . وخالف منه الشافعي ، وأبو حنيفة ، ومالك . وعن أصحاب أحمد روايتان ، لأن الواو لا يقتضي ترتيبا . لنا أنا بينا اختصاصه بآخر الوقت فتكون الموالاة من ضروريات صحته لتقع الصلاة في الوقت وعلى القول بالسعة يحتج بفعل النبي صلى الله عليه وآله ، فإنه تابع بين أعضائه مبنيا عند السؤال فيكون تلك الكيفية لازمة ، ويرجع في قدر الموالاة إلى العادة .
فرع لو كان على يده نجاسة فتيمم قبل إزالتها . قال في الخلاف : يصح . والوجه المنع كما قال في النهاية ، لأن التيمم لا يصح قبل التضييق فلو تيمم قبل الإزالة فات شرطه .
مسألة : التيمم لا يرفع الحدث ، وهو مذهب العلماء كافة . وقيل يرفع .
واختلف في نسبة هذا القول ، فقوم يسندونه إلى أبي حنيفة ، وآخرون إلى مالك .
لنا الإجماع ، فإن الحكاية المذكورة لا يقدح فيه . وقال ابن عبد البر من أصحاب الحديث منهم : أجمع العماء على أن طهارة التيمم لا ترفع الحدث ، ولأن المتيمم يجب عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق ، فلو لم يكن الحدث السابق باقيا لكان وجوب الطهارة بوجود الماء إذ لا وجه غيره ، ووجود الماء ليس حدثا بالإجماع ، ولأنه لو كان حدثا لوجب استواء المتيممين في موجبه ضرورة استوائهم فيه ، لكن هذا باطل لأن المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ ، ولأن النبي

394

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست