responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 392


يقتضيه المذهب أنه لا يجوز لأنه يشترط أن ينويه بدلا من الوضوء أو بدلا من الجنابة ولم ينو ذلك .
مسألة : من كان عذره عدم الماء لم يتيمم إلا بعد الطلب مع سعة الوقت ورجاء الإصابة والأمن ، وهو مذهب فقهائنا ، واختار الشافعي . وقال أبو حنيفة لا يجب إلا مع العلم بالإصابة ، أو ظن الإصابة لأمارة . وفي رواية علي بن أسباط عن علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام " لا يطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر " ( 1 ) وحملها الشيخ على الخوف ، وهو تأويل بعيد ، لكن الراوي علي بن أسباط وهو ضعيف فتكون الرواية ساقطة .
لنا قوله تعالى * ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا ) * ( 2 ) وعدم الوجود لا يتحقق مع إمكانه إذ من الممكن أن يكون الماء قريبا فيكون الطلب وسيلة إليه .
ويؤيد ما روى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : " يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة غلوة وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك " ( 3 ) .
ورواية زرارة عن أحدهما قال : " فليطلب ما دام في الوقت فإذا خشي أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت " ( 4 ) .
فروع الأول : قال المفيد في المقنعة : يطلب أمامه ويمينه وشماله في كل جهة غلوة سهم في الحزنة أو غلوتين في السهلة لا يطلب أكثر من ذلك . وقال الشيخ في المبسوط :


1 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 2 ح 3 . 2 ) سورة النساء : 43 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 1 ح 2 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 1 ح 1 .

392

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست