نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 392
يقتضيه المذهب أنه لا يجوز لأنه يشترط أن ينويه بدلا من الوضوء أو بدلا من الجنابة ولم ينو ذلك . مسألة : من كان عذره عدم الماء لم يتيمم إلا بعد الطلب مع سعة الوقت ورجاء الإصابة والأمن ، وهو مذهب فقهائنا ، واختار الشافعي . وقال أبو حنيفة لا يجب إلا مع العلم بالإصابة ، أو ظن الإصابة لأمارة . وفي رواية علي بن أسباط عن علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام " لا يطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر " ( 1 ) وحملها الشيخ على الخوف ، وهو تأويل بعيد ، لكن الراوي علي بن أسباط وهو ضعيف فتكون الرواية ساقطة . لنا قوله تعالى * ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا ) * ( 2 ) وعدم الوجود لا يتحقق مع إمكانه إذ من الممكن أن يكون الماء قريبا فيكون الطلب وسيلة إليه . ويؤيد ما روى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : " يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة غلوة وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك " ( 3 ) . ورواية زرارة عن أحدهما قال : " فليطلب ما دام في الوقت فإذا خشي أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت " ( 4 ) . فروع الأول : قال المفيد في المقنعة : يطلب أمامه ويمينه وشماله في كل جهة غلوة سهم في الحزنة أو غلوتين في السهلة لا يطلب أكثر من ذلك . وقال الشيخ في المبسوط :
1 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 2 ح 3 . 2 ) سورة النساء : 43 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 1 ح 2 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 1 ح 1 .
392
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 392