نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 391
إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)
فروع الأول : إذا نوى استباحة فريضة مطلقة أو معينة صلى به ما شاء فرضا ونفلا ، وكذا لو نوى صلاة مطلقة ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي لا يصلي به إلا نافلة لقوله عليه السلام " إنما الأعمال بالنيات [ ولكل امرء ] وإنما لامرء ما نوى " ( 1 ) وهذا لم ينو الفرض فلا يكون عمل له . لنا أنه يكفي فيه نية استباحة الصلاة فلا يشترط ما زاد لقوله تعالى * ( إذا قمتم إلى الصلاة ) * ( 2 ) ثم عطف آية التيمم فيجزي الدخول في كل صلاة كالطهارة بالماء ، ولأنه نوى الجنس الذي يشتمل الفرض والنفل ، وكذا لو نوى النافلة لأنها صلاة يشترط في استباحتها التيمم والواجبة مشاركة في هذا المعنى فالمقتضي لاستباحة النافلة مقتض لاستباحة الفريضة ، وبهذا يتخرج جواب ما احتجوا به . الثاني : إذا صح تيممه استباح كل ما يستبيحه المتطهر مما الطهارة شرط فيه . وقال الشافعي إن نوى النافلة استباح قراءة القرآن ، ومس المصحف ، والطواف ، لأن النافلة آكد من ذلك كله فيدخل الأدنى في الأعلى . ولو نوى شيئا من ذلك لم يستبيح النافلة ، وبما قلناه قال الشيخ في المبسوط والخلاف . الثالث : الصبي إذا تيمم للنافلة ثم بلغ جاز أن يستبيح الفريضة ، لأن النافلة مشروط بالطهارة الرافعة للمنع وهو متحقق مع نية النفل فجرى ذلك مجرى التيمم للبول والغائط . الرابع : لو نسي الجنابة فتيمم للحدث ، فإن قلنا بالضربة الواحدة فيهما أجزاه لأن الطهارتين واحدة ، وإن قلنا بالتفصيل لم يجزه . وقال الشيخ في الخلاف : الذي
1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 215 . 2 ) سورة المائدة : 6 .
391
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 391