responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 390


السادس : لو مسح بغير يده مثل الآلة لم يصح تبعا للكيفية المنقولة .
السابع : لو تيممه غيره مع القدرة لم يجزه ويجزي مع العجز وينوي العاجز لا المتيمم .
الثامن : إذا قطع كفه فإن بقي منها شئ وجب مسحه وإن استوصل سقط مسحه واقتصر على مسح الوجه ، ولا يجب مسح الرسغ لأنه ليس من أعضاء التيمم مسألة : النية شرط في صحة التيمم . وقال الأوزاعي ، والحسن بن حي ليست شرطا . لنا إجماع علماء الإسلام فإن خلاف المذكورين منقرض . وما روي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله " إنما الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى " ( 1 ) وعن الرضا عليه السلام " لا قول إلا بعمل ولا عمل إلا بنية ولا نية إلا بإصابة السنة " ( 2 ) والنية هي القصد بالقلب إلى التيمم لاستباحة الصلاة لقوله تعالى * ( فتيمموا صعيدا ) * ( 3 ) أي اقصدوا ، والقصد النية بالقلب ، وكما أن الطهارة بالماء يقصد بها الصلاة فكذا التيمم ، لأنه معطوف عليه بالواو المقتضية للتشريك .
ويجب أن ينويه لله أي طاعة وامتثالا لقوله تعالى * ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ) * ( 4 ) ولا يتحقق الإخلاص من دون نية التقرب والامتثال . ويجب استدامة حكمها حتى يفرغ من التيمم ، لأن الدليل دل على وجوبها ، فلو وجب استصحابها لشق أو تعذر فاقتصر على استدامة الحكم دفعا للحرج ، ليست التسمية شرطا فيه خلافا لأهل الظاهر والبحث فيه كما قلنا في الطهارة المائية .


1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 215 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب مقدمة العبادات باب 5 ح 2 ( نقل صاحب الوسائل عن تهذيب الشيخ ) . 3 ) سورة المائدة : 6 . 4 ) سورة البينة : 5 .

390

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست