نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 388
عملا بالأخبار كلها لكن الكفين على الوجوب ، وما زاد على الجواز لأنه أخذ بالمتيقن . مسألة : وفي عدد الضربات أقوال قال الشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة : ضربة للوضوء وضربتان للغسل ، وهو أجودها . وقال علي بن بابويه : ضربتان فيهما ، وهو اختيار الشافعي وأبي حنيفة . وقال علم الهدى : ضربة واحدة فيهما ، وهو اختيار أحمد بن حنبل . وقال قوم منا : ثلاث ضربات لرواية ابن أذينة عن ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح مرفقيه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظاهرها [ ظهرها ] ، وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ، وهذه نادرة على أنا لا نمنعها جوازا . لنا أن الأحاديث مختلفة بالضربة والاثنتين ، وإطراحها غير جائز والعمل بالجميع متناقض فيقضى عليها بالتفصيل الذي اخترناه ، لوجهين : أحدهما : إن اختلاف الأحاديث يقتضي اختلاف الحكم صونا لها عن التناقض والوضوء مخفف الحكم ، والغسل مثقله ، فيكون الضربة للوضوء ، لأنه أخف . الوجه الثاني : روى في بعض أخبار الأئمة التفصيل فيصار إليه ، لأنه وجه من الترجيح من ذلك رواية حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت : كيف التيمم قال : " ضربة واحدة للوضوء وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما مرة للوجه ومرة لليدين " ( 1 ) . وقال علم الهدى في شرح الرسالة : القول بالمرة أولى ، لأنه يمكن معه العمل بخبرهم بأن يفعل ما زاد على المرة على الاستحباب ، ومن قال بوجوب المرتين لا
1 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 12 ح 4
388
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 388