responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 387


لنا قوله تعالى * ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) * ( 1 ) . واليد هي الكف إلى الرسغ يدل عليه قوله تعالى * ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) * ( 2 ) والإجماع منهم على قطعهما من الرسغ . وما رواه عمار عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح وجهه وظاهر كفيه " ( 3 ) فإن احتج الشافعي بما رووه عن جابر وابن عمرو ابن الصمة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين " ( 4 ) . أجبنا من وجهين :
أحدهما : الطعن في الرواية ، قال الحلال من أصحاب أحمد : الأحاديث في ذلك ضعاف جدا ، لم يروها صاحب السنن خلا رواية عن ابن عمر . وقال أحمد ابن حنبل الحديث عن ابن عمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله ، بل هو عن ابن عمر نفسه وقال ابن عبد البر لم يروه غير محمد بن ثابت ، وبه ضعف ، وهو عندهم حديث منكر . وأما حديث ابن الصمة فليس فيه إلى المرفقين بل المحفوظ ، أنه مسح وجهه ويديه .
الوجه الثاني : المعارضة بأحاديث ، منها حديث عمار المقدم ، وهو أثبت حديث في هذا المعنى . ولو قيل فقد روي عن عمار أيضا إلى المرفقين ، قلنا هو ضعيف عند أصحاب الحديث منهم قالوا رواه عنه سلمة ثم شك حين قيل له لم يرو الذراعين غيرك فقال لا أدري أذكر الذراعين أم لا .
ثم الحق عندي أن مسح ظاهر الكفين لازم ولو مسح الذراعين جاز أيضا


1 ) سورة المائدة : 6 . 2 ) سورة المائدة : 38 . 3 ) التاج الجامع للأصول ج 1 كتاب الطهارة ص 129 ( مع تفاوت اختلاف يسير ) . 4 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 207 .

387

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست