نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 382
فيهما ، ولهذا لا تجب الطهارة قبل الوقت والجواز في المائية معلوم بدلالة لم يوجد في الترابية . ويدل على ما قلناه أيضا قوله عليه السلام " أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت " ( 1 ) وهو تعليق التيمم على إدراك الصلاة فينتفي مع عدمه ، ولأن التيمم قائم مقام الطهارة المائية عند العجز ، والعجز لا يتحقق إلا عند الحاجة إليه ، ولا حاجة قبل الوقت ، وهل يجوز بعد دخول الوقت قبل تضييقه ؟ أطبق الجمهور على نعم ، لقوله عليه السلام " أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت " ( 2 ) ولأنه وقت الحاجة إلى الطهارة ، فمع تعذرها يعدل إلى البدل ، وهو اختيار أبي جعفر بن بابويه في كتابه المقنع قال : لقوله تعالى * ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا ) * ( 3 ) ولم يذكر التأخير . وقال الثلاثة وأتباعهم : لا يصح إلا في آخر الوقت ولا يستباح به الصلاة . والوجه في وجوب التأخير ما رواه الجمهور عن علي عليه السلام " في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم " ( 4 ) والمراد به الأمر وظاهر الأمر الوجوب والتلوم الانتظار والمكث . ولأن الصعيد بدل عن الماء عند العجز ولا يتحقق العجز إلا عند خوف الفوت لأن توقع الظفر مع سعة الوقت يرفع العجز . ويؤيد ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه " ( 5 ) .
1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 222 ( مع اختلاف يسير ) . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 222 ( مع اختلاف يسير ) . 3 ) سورة النساء : 43 . 4 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 233 ( مع اختلاف يسير ) . 5 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 1 ح 1 .
382
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 382