نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 383
فروع الأول : يتيمم للفايتة وإن لم يكن وقت فريضة حاضرة وللنافلة بعد دخول وقتها الأوقات المنهي عنها ، ويدخل به في الفرائض ، لتحقق الاستباحة ، ولقوله عليه السلام " الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنين " ( 1 ) وهل يتيمم لنافلة مبتدأة ؟ فيه تردد ، والجواز أشبه ، لعدم التوقيت والمراد بها تعجيل الأجر في كل وقت وفواته بالتأخر متحقق . الثاني : لو تيمم في آخر وقت الحاضرة وصلى ثم دخلت الثانية صلاها في أول الوقت . وفيه تردد لقوله عليه السلام " يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت " ( 2 ) . الثالث : قال ابن الجنيد : إن وقع اليقين بفوات الماء آخر الوقت أو بأغلب الظن فالتيمم في أول الوقت أحب إلي ، وقال ابن أبي عقيل ولا يجوز لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت ، وقوله هذا يؤذن أن التأخير لتوقع الإصابة . وقال الشيخ في الخلاف لا يجوز قبل آخر الوقت طمع في الماء أو يئس . وقال أبو حنيفة يستحب تأخيره إن طمع في الإصابة . وشيخنا رحمه الله تمسك بمطلق الأمر بالتأخير ، قال في التهذيب : وقد دلت رواية البزنطي ومحمد بن مسلم وزرارة على المنع من التيمم إلا في آخر الوقت . وفيما استدل به إشكال . أما رواية البزنطي عن رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام فليست صريحة في المنع لأنه قال : وليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت " وهذا اللفظ كما يحتمل التحريم يحتمل الكراهية ، بل استعماله في الكراهية أكثر .
1 ) التاج الجامع للأصول ج 1 كتاب الطهارة ص 127 ( مع اختلاف يسير ) . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 233 .
383
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 383