نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 381
إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)
كصلاة الحائض ، ولأن القضاء فرض مستأنف يتوقف على الدلالة ولا دلالة . والجواب عما ذكره أبو حنيفة ، أنه قياس من غير جامع . ثم الفرق إن الصوم يدخله التأخر كصوم المسافر ولا كذلك الصلاة ، ولو سلمنا المساواة لكان استعمالا للقياس في معارضة النص وهو متروك . فروع الأول : الممنوع عن الركوع والسجود برباط في الموضع النجس فإنه يصلي على حاله يومئ لركوعه وسجوده ولا يعيد لعين ما ذكرناه . الثاني : المسافر إذا جامع زوجته ومعه ماء يغسل به فرجه غسل بما معه وتيمم لصلاته ولا أعاده ، وهو إجماع أهل العلم . ولو لم يكن معه ماء أو كان ماء لا يكفي لغسل فرجه تيمم وصلى على حاله وكذا المرأة ، وهل يعيدان ، تردد في المبسوط . وقال في الخلاف الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا إعادة ، وهو أشبه القولين ، لأنه صلى صلاة مأمورا بها فتكون مجزية . الثالث : قال في المبسوط : وكذا من على بعض بدنه نجاسة لا يقدر على إزالتها تيمم وصلى ثم يعيد إذا غسل الموضع . والوجه عندي أن هذه كالأولى في الأجزاء . الفصل الثالث : في كيفية التيمم . مسألة : لا يصح التيمم قبل وقت الصلاة ، وهو مذهب علمائنا ، وكذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة يصح . لنا أن الأمر بالتيمم مشروط بإرادة القيام إلى الصلاة ، وذلك لا يتحقق إلا بعد الوقت فالتيمم كذلك . ولو قيل هي جملة منفردة فلا يلحقها الشرط ، قلنا ظاهر العطف بالواو يقتضي ذلك . ولو قيل لو كان شرطا في التيمم لكان شرطا في المائية ، قلنا نحن نلتزم الاشتراط
381
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 381