responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)


كصلاة الحائض ، ولأن القضاء فرض مستأنف يتوقف على الدلالة ولا دلالة .
والجواب عما ذكره أبو حنيفة ، أنه قياس من غير جامع . ثم الفرق إن الصوم يدخله التأخر كصوم المسافر ولا كذلك الصلاة ، ولو سلمنا المساواة لكان استعمالا للقياس في معارضة النص وهو متروك .
فروع الأول : الممنوع عن الركوع والسجود برباط في الموضع النجس فإنه يصلي على حاله يومئ لركوعه وسجوده ولا يعيد لعين ما ذكرناه .
الثاني : المسافر إذا جامع زوجته ومعه ماء يغسل به فرجه غسل بما معه وتيمم لصلاته ولا أعاده ، وهو إجماع أهل العلم . ولو لم يكن معه ماء أو كان ماء لا يكفي لغسل فرجه تيمم وصلى على حاله وكذا المرأة ، وهل يعيدان ، تردد في المبسوط .
وقال في الخلاف الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا إعادة ، وهو أشبه القولين ، لأنه صلى صلاة مأمورا بها فتكون مجزية .
الثالث : قال في المبسوط : وكذا من على بعض بدنه نجاسة لا يقدر على إزالتها تيمم وصلى ثم يعيد إذا غسل الموضع . والوجه عندي أن هذه كالأولى في الأجزاء .
الفصل الثالث : في كيفية التيمم .
مسألة : لا يصح التيمم قبل وقت الصلاة ، وهو مذهب علمائنا ، وكذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة يصح . لنا أن الأمر بالتيمم مشروط بإرادة القيام إلى الصلاة ، وذلك لا يتحقق إلا بعد الوقت فالتيمم كذلك . ولو قيل هي جملة منفردة فلا يلحقها الشرط ، قلنا ظاهر العطف بالواو يقتضي ذلك .
ولو قيل لو كان شرطا في التيمم لكان شرطا في المائية ، قلنا نحن نلتزم الاشتراط

381

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست