responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 380


آية التيمم ( 1 ) . ولأن الطهارة شرط من شروط الصلاة فلم يسقط بفواتها كستر العورة ، واستقبال القبلة .
والجواب لا نسلم أنه لم ينكر ، وعد النقل لا يدل على عدمه في نفس الأمر لأن الواقعة كانت مع نفر قليل يمكن أن يستر النقل أو لم يتوفر دواعيهم إليه ، سلمنا أنه لم ينكر ، ولكن عدم النكير لا يدل على عدم الحظر ، ولا يدل على وجوب الفعل ، ولا استحبابه .
ثم ما المانع أن يكون عدم النكير لعدم علمهم بالمنع من الصلاة من دون الطهارة . ثم ما ذكروه تمسك بترك النكير ولا عبرة به في معرض النص . وأما قياسه فهو قياس من غير جامع . ثم إن الفرق أن الصلاة مناجاة للرب وقرب منه ، لقوله عليه السلام " أقرب ما يكون العبد من ربه إذا صلى " والقرب منه سبحانه يستدعي الطهارة ليكون المناجي على حال يصح منه القرب من قدس الله ، وليس كذا السترة لأنها إكمال في الأدب والله سبحانه لا يستر عن إدراكه شئ ، وكذا القبلة فإن الله مستقبلك كيف كنت .
ومع ثبوت هذا الفارق أمكن إسناد الحكم إليه ، ثم لو سلمنا المساواة لكان استدلالا بالقياس في معرض النص وهو متروك على ما بين في الأصول ، وإذا ثبت ذلك فهل تقضى هذه الصلاة . قال المفيد في المقنعة : نعم ، وبمعناه قال الشيخ في المبسوط ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وللمفيد قول آخر أنها لا تقضى ، وهو اختيار مالك .
احتج أبو حنيفة بأنها أخرت لعدم الطهارة فيجب أن تقضى عند إمكانها كصوم الحائض .
لنا أنها سقطت لحدث لا يمكنه إزالته فلا يجب عند زواله وخروج وقتها


1 ) سورة النساء : 43 .

380

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست