نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 375
الثالث : في التيمم بالخزف تردد أشبهه المنع ، وهو اختيار ابن الجنيد منا ، لأنه خرج بالطبخ عن اسم الأرض ولا يعارض بجواز السجود لأنه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ ، وكذا لو دق حتى صار كالتراب أما لو دق الحجر جاز كما يجوز التيمم به غير مدقوق . الرابع : ليس من شرط التيمم نقل التراب إلى أعضاء المتيمم ، قاله علم الهدى في شرح الرسالة وقال : لا أعرف لأصحابنا في هذا نصا ، فالأولى أن لا يكون به اعتبار واعتبره الشافعي . لنا قوله تعالى * ( فتيمموا صعيدا طيبا ) * ( 1 ) وقد بينا أن الصعيد وجه الأرض ولم يشترط النقل ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله نفض يديه من التراب ولو كان بقاؤه معتبرا لما نفض يده ، ولأنه تعريض لإزالته . احتج الشافعي بقوله تعالى * ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) * ( 2 ) ومن هنا للتبعيض ، ولأنه ممسوح في الطهارة ، فافتقر إلى ممسوح به كمسح الرأس في الوضوء . والجواب كما يحتمل أن يكون من هنا للتبعيض ، يحتمل للابتداء كأنه أمر أن يكون مسح الوجه موصولا بتيمم الصعيد من غير تحلل ، وجواب قياسه الفرق بين طهارة الماء والتيمم ، لأن المراد بالمائية إزالة الحدث وليس كذلك التيمم . مسألة : يستحب التيمم من ربا الأرض وعواليها ويكره من مهابطها ، وعليه اتفاق فقهائنا ، ولم يفرق بين الموضعين أحد ممن خالفنا . والوجه أن العوالي يغسلها السيول فهي أبعد عن ملاقاة النجاسات . ويؤيده النقل عن أهل البيت وإن ضعف سنده . مسألة : قال علم الهدى في المصباح : يجوز التيمم بالجص والنورة . وقال الشيخان في المقنعة والمبسوط والنهاية : يجوز بأرض الجص والنورة ، وهو حسن .
1 ) سورة المائدة : 6 . 2 ) سورة المائدة : 6 .
375
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 375