نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 374
النص إجماعا . وجواب أبي حنيفة لا نسلم أنه يلزم من جعل الأرض مسجدا وطهورا يجتمع الأمران فيما يخرج من الأرض مما لا يسمى أرضا ، وحينئذ لا يتناول الكحل والزرنيخ لعدم تسميتها أرضا وصعيدا . وقوله هو جزء من الأرض فصار كالتراب . قلنا إن عنيت بكونه جزءا أنه يسمى أرضا فهو ممنوع وإن عنيت أنه يخرج منها ، فهو ينتقض بالشجر وبالذهب والفضة فإنه نمنع من التيمم بذلك ، وإن كان خارجا من الأرض . وبالجملة فلا نسلم أن جواز التيمم متعلق بما يخرج من الأرض بل بما يسمى أرضا . فروع الأول : يجوز التيمم بالرمل والسبخة على كراهية فيهما ، وهو مذهب فقهائنا أجمع ، عدا ابن الجنيد فإنه منع من السبخ . لنا أن السبخ أرض وخشونتها ولونها لا يخرجها عن الأرضية ، كالأرض الحمراء والصفراء . أما المعادن فلا يجوز التيمم بها كالزاج والزرنيخ والكحل ، وكذا ما ماثلها من الأشياء المنسحقة كالدقيق والسويق ، وكذا المستحيلة كالرماد لأن جميع ذلك لا يمسى أرضا ، ولو مزج التراب بأحدها ، قال الشيخ في الخلاف : لم يجز التيمم به وأن غلب عليه الصعيد لقوله * ( فتيمموا صعيدا ) * ( 1 ) وهذا خرج عن الصعيد بالممازجة . الثاني : يجوز التيمم بالأرض الندية كما يجوز بالتراب ، لما ذكرناه من الحجة ، ولما رواه رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فإن ذلك توسيع من الله عز وجل " ( 2 ) .
1 ) سورة المائدة : 6 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 9 ح 4 .
374
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 374