نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 376
ومنع الشافعي ذلك . لنا قوله * ( فتيمموا صعيدا طيبا ) * ( 1 ) والصعيد وجه الأرض . وما ذكره علم الهدى في المصباح هو رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه سأل عن التيمم بالجص فقال " نعم " فقيل بالنورة فقال " نعم " فقيل بالرماد فقال " لا أنه لا يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر " ( 2 ) . وهذا السكوني ضعيف لكن روايته حسنة ، لأنه أرض فلا يخرج باللون والخاصية عن اسم الأرض كما لا يخرج الأرض الصفراء والحمراء . مسألة : الحجر الصلد كالرخام والصفا والبرام ، يجوز التيمم به وإن لم يكن عليه غبار ، قاله الشيخ في المبسوط والنهاية ، وعلم الهدى في المصباح وقال المفيد في المقنعة يجوز مع الاضطرار ، ومنعه الشافعي أصلا . لنا قوله تعالى * ( فتيمموا صعيدا طيبا ) * ( 3 ) والصعيد وجه الأرض والحجر أرض إجماعا . لا يقال الصعيد تراب الحرث ، كذا حكي عن ابن عباس وقوله حجة . لأنا نقول هذا يبطل بالرمل والسبخة فإن التيمم بهما جائز وإن لم يكونا من تراب الحرث . ولو قيل المراد حمل التراب إلى الوجه واليدين ، انتقض ذلك بمقابلة العواصف وإنما قال في الأصل فيه تردد ، لأن علم الهدى قال في المصباح : لم أقف لأصحابنا فيه على نص . والمفيد أجازه عند الاضطرار فنشأ التردد من ذلك . مسألة : إذا فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب أو عرف الدابة أو لبد السرج أو غير ذلك مما فيه غبار ، وهو مذهب علمائنا ، ومذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، ومنعه أبو يوسف . لنا أن هذا هو القدر الذي يستعمل من الصعيد فيجتزأ به . ويؤيده رواية زرارة
1 ) سورة المائدة : 6 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 8 ح 1 . 3 ) سورة المائدة : 6 .
376
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 376