responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 368


فروع الأول : ويستوي في ذلك خوفه للعجل والمتطاول ، لوجود العلة . ولو خشي العطش على رفقته أو دوابه ، استقى الماء وتيمم ، لأن حرمة أخيه المسلم كحرمته ، ولأن حرمة المسلم آكد من حرمة الصلاة ، والخوف على الدواب خوف على المال ومعه يجوز التيمم .
الثاني : لو وجد عطشان يخاف تلفه بذل الماء له وتيمم ، لأن حفظ الإنسان أرجح في نظر الشرع من الصلاة بدليل أنها تقطع لحفظ الإنسان من الغرق والحرق وإن ضاق وقتها خصوصا ، والطهارة لها بدل والنفس لا استدراك لغايتها .
الثالث : لو كان معه ماءان طاهر ونجس ، وخشي العطش استبقى لشربه الطاهر وتيمم ، لأنه قادر على شرب الطاهر فلا لما ذكرناه . لا يقال بعد دخول وقت الصلاة يصير استعمال الماء مستحقا للطهارة ، لأنا نمنع الاستحقاق ، وإنما نسلمه لو استغنى عن شربه وليس مستغنيا بالنجس لتحقق التحريم في شربه مع وجود الطاهر .
مسألة : وإذا وجد الجنب ماءا لا يكفي لطهارته ترك الماء وتيمم ، وكذا قال أبو حنيفة ، ومالك . وللشافعي قولان ، أحدهما يستعمل الماء ويتيمم ، وكقوله قال أحمد .
لنا أنه ماء لا يطهره فجرى مجرى عدمه ، ولأنه ماء لا يسقط معه التيمم فلا يكون عدمه شرطا . احتج الشافعي : بأنه واجد للماء فلم يجزه التيمم . والجواب منع الوجود ، لأن المراد وجود ما يطهره ، لقوله تعالى في كفارة اليمين * ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) * ( 1 ) يريد فمن لم يجد إطعام عشرة مساكين ولو وجد للبعض لما


1 ) سورة المائدة : 89 .

368

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست