responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 367


فلا يترتب عليها لواحق التفريط .
التاسع : ولو نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم أجزأه ، وهو اختيار علم الهدى ، وكذا قال أبو حنيفة . وقال الشافعي يعيد . وعن أحمد ومالك روايتان . وقال الشيخ : إن اجتهد وطلب لم يعد وإلا أعاد .
لنا أنه صلى بتيمم مشروع فلم يلزمه الإعادة ولأن النسيان لا طريق إلى إزالته فصار كعدم الوصلة . واحتج الشافعي بأنها طهارة تجب مع الذكر فلم يسقط بالنسيان ولأنه مفرط فيلزم الإعادة .
وجوابه منع الملازمة فإن الذاكر متمكن من الاستعمال ، والناسي ممنوع منه ، فلم تجب الطهارة مع المنع ، ولا نسلم التفريط ، لأنا نتكلم على تقدير الاجتهاد في الطلب ، وينتقض قياسه بمن ضل عن رحله وفيه ماء ، أو كان يعرف بئرا فضلت عنه ، فإن الأصح التيمم والاجتزاء بالصلاة ولو ذكر ، وقوله هو مفرط في موضع المنع لأن النسيان لا طريق إلى إزالته .
وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : " يتوضأ ويعيد " ( 1 ) وفي سندها عثمان بن عيسى وهو ضعيف ، فهي إذن ساقطة . ولو كان بقربه بئر لم يرها فمع الاجتهاد تيمم ولا إعادة ومع التفريط يعيد .
مسألة : ولو خشي العطش تيمم إن لم يكن في الماء سعة عن قدر الضرورة وهو مذهب أهل العلم كافة ، لأن التقدير الخوف على النفس ، ومعه يتعين التيمم .
وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم قال : " بل يتيمم " ( 2 ) وكذلك إذا أراد الوضوء .


1 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 14 ح 5 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 25 ح 2 .

367

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست