نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 369
وجب ، ولأنه لو وجب استعمال الماء لزم اجتماع البدل والمبدل ، وكذا لو كان مع الجنب ماء يكفيه لوضوئه يتيمم ولا يلزمه استعمال الماء والتيمم لما ذكرناه . ويؤيده ما رواه الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام في المجنب معه من الماء ما يكفيه لوضوئه أيتوضأ بالماء أو يتيمم فقال : " يتيمم " ( 1 ) . وكذا البحث في المحدث حدثا أصغرا لو وجد ماءا لبعض طهارته ، بل أولى مراعاة للموالاة . وكذا لو تضرر بعض أعضائه بالماء لمرض تيمم ولم يغسل الصحيح . وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : لو غسلها وتيمم كان أحوط . وكذا لو كان بعض أعضائه نجسا ولا يقدر على طهارته بالماء تيمم وصلى ولا إعادة في شئ من ذلك لعين ما ذكرناه . مسألة : إذا لم يوجد إلا ابتياعا وجب مع القدرة وإن كثر الثمن ، كذا قال علم الهدى . وقيل ما لم يضربه في الحال وهو أشبه . أما الأول فيدل عليه أنه واجد للماء ضرورة قدرته عليه بالثمن الموجود كما في خصال الكفارة المرتبة . وروى صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل احتاج إلى وضوء الصلاة ، وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بماءة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم ؟ قال : " بل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت وما يشتري بذلك مال كثير " ( 2 ) . وأما الثاني وهو اشتراط عدم الضرر الحالي ، فهو اختيار الشيخ رحمه الله في الخلاف والمبسوط . وقال ابن الجنيد منا : إذا كان الثمن غاليا تيمم وصلى وأعاد إذا وجد الماء . وقال الشافعي لا يلزمه لو زاد عن ثمن مثله لأنه إضرار والطهارة لا تلزم مع الضرر كما لا يقص الثوب من النجاسة عند عدم الماء .
1 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 24 ح 3 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 26 ح 1 .
369
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 369