نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 366
كنتم مرضى أو على سفر ) * ( 1 ) ولأن التيمم جائز مع توجه الضرر على المال . وعند الشافعي لو زاد ثمنه عن ثمن المثل فهنا أولى فلو كان المريض لا يتضرر باستعمال الماء الحار ، وجب عليه إسخانه ولم يتيمم مع القدرة على الإسخان . وقال داود يتيمم لظاهر الآية . لنا شرط التيمم عدم الماء ، ولم يحصل ، ولو زال المرض في أثناء الصلاة استصحب كما لو وجد الماء ، وسيأتي تحقيقه . الخامس : إذا لم يجد المريض من يناوله الماء فهو كالعادم ، ولو أمل مناولا وخشي فوت الصلاة ففي التيمم تردد ، أقربه الجواز . السادس : من كان الماء قريبا منه وتحصيله ممكن لكن مع فوات الوقت أو كان عنده وباستعماله يفوت ، لم يجز له التيمم وسعى إليه لأنه واجد . السابع : لو خشي على نفسه لصا أو سبعا تيمم ولا إعادة لأنه كالعادم ، وكذا لو خشي على أهله أو ماله ، وهو إجماع . ولو كان خوفه جبنا فكذلك لوجود سبب الخوف في حقه ، ولو ظن مخوفا فتيمم وصلى ، ثم بان فساد ظنه ، فلا إعادة . وعن أحمد روايتان إحديهما يعيد ، لأنه تيمم من غير سبب يبيح التيمم فأشبه من نسي الماء في رحله . لنا أنه تيمم تيمما مشروعا ، وصلى صلاة مأمورا بها ، فتكون مجزية . وحجة أحمد ضعيفة ، لأن السبب الخوف وهو موجود ، وقياسه على الناسي باطل ، لأنا نمنع الأصل والفرع . الثامن : إذا كان معه ماءا فأراقه قبل الوقت أو مر بماء فلم يتطهر ودخل الوقت ولا ماء ، تيمم وصلى ولا إعادة ، ولو كان ذلك بعد دخول الوقت ، فكذلك . وللشافعي وأحمد هنا روايتان ، إحديهما يعيد ، لأنه فرط في الصلاة مع القدرة على طهارة كاملة . لنا أنه صلى صلاة مستكملة الشرائط ، فتكون مجزية والإراقة للماء سائغة ،
1 ) سورة النساء : 43 .
366
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 366