نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 365
كافيك ما لم تجد الماء " ( 1 ) . واستدلال الحنفي ضعيف ، لأنا لا نسلم اشتراط السفر بل كما يجوز التيمم مع السفر لا بشرط المرض فكذا يجوز مع الحدث لا بشرط المرض ولا السفر ، لأن العطف مناف للشرط على أن ذكر السفر في الآية إنما خرج مخرج الغالب لأن عدم الماء في الحضر نادر وفي السفر غالب ، فذكر معه لا شرطا على أنها تدل بدليل الخطاب وهو متروك . وهل يعيد إذا وجد الماء قال الشيخان لا ، وبه قال مالك . وقال علم الهدى في شرح الرسالة يعيد ، وبه قال الشافعي ، وعن أحمد روايتان . لنا أنه صلى بتيمم مشروع صلاة مأمورا بها فتكون مجزية . ويؤيده ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلاها " ( 2 ) واللفظ على عمومه . الثالث : من يتكرر خروجه عن مصره كالحطاب والحراث لو حضرته الصلاة ولا ماء ، فإن أمكنه العود ولما يفت مطلوبه عاد ولو تيمم لم يجزه ، وإن لم يمكنه إلا بفوات مطلوبه ففي التيمم تردد أشبهه الجواز دفعا للضرر ولا إعادة لأن طهارته مشروعة وصلاته مأمور بها . الرابع : يستبيح المريض التيمم مع خوف التلف إجماعا ، ولا يستبيحه مع خوف المرض اليسير كوجع الرأس والضرس . وقيل تستبيحه لخوف الزيادة في العلة أو بطؤها أو الشين ، مذهبنا نعم ، وكذا قال مالك ، وأبو حنيفة ، وللشافعي قولان . لنا قوله تعالى * ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) * ( 3 ) وقوله تعالى * ( وإن
1 ) السنن للبيهقي ص 215 بهذا المعنى . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 14 ح 7 . 3 ) سورة الحج : 78 .
365
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 365