responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 365


كافيك ما لم تجد الماء " ( 1 ) .
واستدلال الحنفي ضعيف ، لأنا لا نسلم اشتراط السفر بل كما يجوز التيمم مع السفر لا بشرط المرض فكذا يجوز مع الحدث لا بشرط المرض ولا السفر ، لأن العطف مناف للشرط على أن ذكر السفر في الآية إنما خرج مخرج الغالب لأن عدم الماء في الحضر نادر وفي السفر غالب ، فذكر معه لا شرطا على أنها تدل بدليل الخطاب وهو متروك . وهل يعيد إذا وجد الماء قال الشيخان لا ، وبه قال مالك .
وقال علم الهدى في شرح الرسالة يعيد ، وبه قال الشافعي ، وعن أحمد روايتان .
لنا أنه صلى بتيمم مشروع صلاة مأمورا بها فتكون مجزية . ويؤيده ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلاها " ( 2 ) واللفظ على عمومه .
الثالث : من يتكرر خروجه عن مصره كالحطاب والحراث لو حضرته الصلاة ولا ماء ، فإن أمكنه العود ولما يفت مطلوبه عاد ولو تيمم لم يجزه ، وإن لم يمكنه إلا بفوات مطلوبه ففي التيمم تردد أشبهه الجواز دفعا للضرر ولا إعادة لأن طهارته مشروعة وصلاته مأمور بها .
الرابع : يستبيح المريض التيمم مع خوف التلف إجماعا ، ولا يستبيحه مع خوف المرض اليسير كوجع الرأس والضرس . وقيل تستبيحه لخوف الزيادة في العلة أو بطؤها أو الشين ، مذهبنا نعم ، وكذا قال مالك ، وأبو حنيفة ، وللشافعي قولان .
لنا قوله تعالى * ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) * ( 3 ) وقوله تعالى * ( وإن


1 ) السنن للبيهقي ص 215 بهذا المعنى . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 14 ح 7 . 3 ) سورة الحج : 78 .

365

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست