نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 364
تيمم وصلى ثم أعاد إن كان حاضرا ، وإن كان مسافرا فعلى قولين . لنا قوله تعالى * ( ولا تقتلوا أنفسكم ) * ( 1 ) وقوله تعالى * ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) * ( 2 ) . وقصة عمرو بن العاص ( 3 ) . وروى داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه البرد قال : " لا يغتسل ويتيمم " ( 4 ) . فروع الأول " يجوز التيمم في السفر القصير مع عدم الماء ، كما يجوز في الطويل وهو إجماع فضلاء الإسلام . وحكي عن سداد اختصاصه بالطويل ، وهو ما يقصر فيه الصلاة . لنا قوله تعالى * ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا ) * ( 5 ) وهو على إطلاقه ، ويستوي سفر الطاعة والمعصية في جواز التيمم عملا بمطلق الآية ، ولأنه سفر لا يسقط معه الفرض ولا يسقط به التيمم . الثاني : الصحيح الحاضر إذا عدم الماء كالمحبوس ومن انقطع عنه الماء يتيمم ويصلي ، وكذا قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد . وعن أبي حنيفة روايتان إحديهما يترك التيمم والصلاة ، لأن التيمم مشروط بالسفر . لنا قوله عليه السلام الصعيد الطيب طهور المسلم إن لم يجد الماء إلى عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته " ( 6 ) وقوله عليه السلام " التراب
1 ) سورة النساء : 29 . 2 ) سورة البقرة : 195 . 3 ) التاج الجامع الأصول ج 1 كتاب الطهارة ص 128 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 5 ح 8 . 5 ) سورة السناء : 43 . 6 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 212 ( مع اختلاف يسير ) .
364
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 364