نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 363
تيممت العين التي دون ضارج * يفئ عليها الظل عرمضها طامي ومنه تيممته برمحي إذا قصدته دون غيره ، قال تيممته الرمح شزرا ، ثم قلت له هذي المروة لا لعب الزحاليق . واختص في الشرع بمسح الوجه واليدين بالصعيد بدلا عن إحدى الطهارتين والنظر فيه يستدعي أمورا أربعة : الفصل الأول : في الشرائط . مسألة : شرط التيمم عدم الماء ، أو عدم الوصلة إليه ، أو حصول مانع ، كالبرد ، والمرض . أما عدم الماء فعليه إجماع أهل العلم ولقوله تعالى * ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا ) * ( 1 ) ، ولقوله عليه السلام " التراب كافيك ما لم تجد الماء " ( 2 ) . وكذا لو عدم الوصلة ، ولو وجد بئرا توصل إلى مائها ولو بإرسال ثوب واعتصاره ، ولو خشي فوت الوقت باشتغاله بإخراجه لم يجز التيمم ، لأنه كالواجد . ولو لم يمكنه الوصول إلا بالنزول نزل ما لم يخش فساد الماء ، أو مشقة أو تعزيرا . ويجوز التيمم لو منعه من استعماله مرض ، وهو قول أهل العلم إلا طاووس ومالكا . لنا أن في إيجاب الغسل هنا حرجا وعسرا وضررا ، والكل منفي ، وقوله تعالى * ( ولا تقتلوا أنفسكم ) * ( 3 ) . وروى محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجنب يكون به القروح قال : " لا بأس أن لا يغتسل ويتيمم " " ( 4 ) . وعدم الوصلة كعدم الماء وهو إجماع ، ولو خشي البرد الشديد ولم يتمكن من إسخان الماء ، تيمم وصلى ولا إعادة ، ومثله قال أبو حنيفة . وقال الشافعي إن أمكنه استعمال جزء من الماء وجب عليه ، وإن لم يمكنه
1 ) سورة النساء : 43 . 2 ) سنن البيهقي ج 1 ص 114 . 3 ) سورة النساء : 29 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 5 ح 11 .
363
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 363